responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 9

..........


يَسْئَلُونَكَ مٰا ذٰا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ [1] إذ ليس المراد منها هنا الحلال، لعدم الفائدة في الجواب على تقديره، لأنهم سألوه أن يبيّن لهم الحلال فلا يقول في الجواب:

الحلال، و لا الطاهر، لأنّه إنما يعرف من الشرع توقيفا، و لا ما لا أذى فيه، لأن المأكول لا يوصف به، فتعيّن أن يكون المراد ردّهم إلى ما يستطيبونه و لا يستخبثونه، فردّهم إلى عادتهم و ما هو مقرّر في طباعهم. و لأن ذلك هو المتبادر من معنى الطيّب عرفا. و سيأتي في الأخبار ما ينبّه عليه.

و المراد بالعرف الذي يرجع إليه في الاستطابة عرف الأوساط من أهل اليسار في حالة الاختيار، دون أهل البوادي و ذوي الاضطرار من جفاة العرب، فإنهم يستطيبون ما دبّ و درج، كما سئل [2] بعضهم عمّا يأكلون فقال: كلّ ما دبّ و درج إلا أمّ حبين [1]، فقال بعضهم: لتهنأ أمّ حبين العافية، لكونها أمنت أن تؤكل.

هذا خلاصة ما قرّره الشيخ في المبسوط [2] و غيره [5]، إلا أنه فصّل أولا المحلّل إلى الحيوان و غيره، و قسّم الحيوان إلى حيّ و غيره، و جعل ما كان من الحيوان حيّا [6] فهو حرام حيث لا يرد به شرع، محتجّا بأن ذبح الحيوان محظور، و ما كان من الحيوان غير حيّ أو من غيره فهو على أصل الإباحة. و في استثناء الحيوان الحيّ من ذلك نظر، لعموم الأدلّة. و الاستناد إلى تحريم ذبحه بدون


[1] أمّ حبين: دويبّة على خلقة الحرباء عريضة الصدر عظيمة البطن. لسان العرب 13: 105.

[2] راجع المبسوط 6: 278- 279، و التفصيل الذي نقله عنه هنا يختلف في بعض النقاط عمّا في المبسوط.


[1] المائدة: 4.

[2] انظر المبسوط 6: 279، الحاوي الكبير 15: 135.

[5] السرائر 3: 118.

[6] كذا في «ص، و»، و في سائر النسخ: حيّ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست