نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 77
و ما مزج بها، أو بأحدها، (1) و ما وقعت فيه من المائعات.
قوله: «و ما مزج بها أو بأحدها. إلخ».
(1) الضمير يرجع إلى جميع ما ذكر من الأمور المحكوم بنجاستها. فالحكم فيه بعد ثبوت نجاستها واضح، لأن ما يمتزج بالنجاسة المائعة أو يقع فيه من المائعات يتنجّس كغير المذكورات من النجاسات.
و الموجب لتخصيصها بالذكر ورود الحكم بذلك بخصوصه في رواية زكريّا بن آدم عن الكاظم (عليه السلام)، و فيها: «قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود و النصارى و أبيّن لهم فإنهم يستحلّون شربه؟ قال: نعم، قلت: و الفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي» [1].
و هذه الرواية تشعر بكراهة الفقّاع دون أن يكون محرّما أو نجسا، لكنّها محمولة على غيرها ممّا سبق، لأن الكراهة بعض أسماء الحرام. و مثلها في الدلالة على كراهته صحيحة محمد بن إسماعيل قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شرب الفقّاع، فكراهة كراهة شديدة» [2]. و الكلام في تنزيلها كالسابقة، فإن المحرّم ممّا يكره.
[1] الكافي 6: 422 ح 1، التهذيب 9: 119 ح 512، الوسائل 17: 286 ب «26» من أبواب الأشربة المحرّمة ح 1. و في المصادر: عن أبي الحسن (عليه السلام).