responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 517

و إن وجدها في غير الحرم (1) عرّفها حولا إن كان ممّا يبقى، كالثياب و الأمتعة و الأثمان، ثمَّ هو مخيّر بين تملّكها و عليه ضمانها، و بين الصدقة بها عن مالكها، و لو حضر المالك و كره الصدقة لزم الملتقط ضمانها إما مثلا و إما قيمة، و بين إبقائها في يد الملتقط أمانة لمالكها من غير ضمان.


قوله: «و إن وجدها في غير الحرم. إلخ».

(1) إذا وجدت اللقطة البالغة قدر الدرهم عينا أو قيمة، أو زائدة عنه، المأمونة البقاء، وجب تعريفها سنة إما مطلقا أو مع نيّة التملّك، كما سيأتي [1] الخلاف فيه.

فإذا عرّفه سنة تخيّر بين ثلاثة أشياء: تملّكها، أو الصدقة عن مالكها، و يضمن للمالك فيهما.

و لا خلاف في الضمان مع الصدقة و كراهة المالك هنا و إن اختلف في لقطة الحرم، و من ثمَّ اختار المصنف عدم الضمان هناك [2] و جزم به هنا.

و الفارق النصوص [3] الكثيرة الدالّة على الضمان هنا من غير معارض، و إن كان الدليل الذي ذكره [4] من امتثال مراد الشارع آتيا هنا، إلا أنه لا يقابل الدليل النقلي [5] الصريح، كقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و قد سئل عن اللقطة: «عرّفها حولا، فإن جاء صاحبها و إلا تصدّق بها، فإذا جاء ربّها و رضي بالأجر و إلا غرمها» [1] و رواية الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: «سأل رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن اللقطة، فقال: يعرّفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، و إلا حبسها


[1] نقله بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني 6: 354، و أخرجه بلفظ آخر الدار قطني في سننه 4: 182 ح 35، و الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 168.


[1] في ص: 544.

[2] راجع الصفحة السابقة.

[3] انظر الوسائل 17: 349 ب «2» من أبواب اللقطة ح 2 و 14، و ص: 368 ب «18».

[4] راجع الصفحة السابقة.

[5] في «ذ، د، خ»: العقلي.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست