(1) هذا الخلاف مبنيّ على الأصل السابق، فإن العبد له أهليّة الأمانة دون الولاية. و في أهليّته للاكتساب خلاف مبنيّ على قبوله للتملّك و عدمه.
و قد اختلف في جواز التقاطه لذلك، فذهب جماعة [2]- منهم المصنف رحمه اللّٰه- إلى الجواز، معلّلا بأن له أهليّة الحفظ كالوديعة. و زاد بعضهم أن له أهليّة الاكتساب بالاحتطاب و الاحتشاش، و اللقطة في معناهما، و إن كان الملك للمولى. و هذا يتمّ مع إذنه له لا بدونه.
و ذهب آخرون [3]- منهم ابن الجنيد [4]- إلى المنع، لأن الأغلب فيها الاكتساب و هو مسلوب عنه بالنسبة إلى نفسه، و لرواية أبي خديجة عن الصادق (عليه السلام): «ما للمملوك و اللقطة، و المملوك لا يملك من نفسه شيئا، فلا يعرض لها المملوك» [5]. و الأشهر الجواز، سواء أذن المولى أم لا. و سيأتي [6] تمام البحث فيه.