responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 473

و فيما يوجد بين يديه (1) أو إلى جانبيه تردّد أشبهه أنه لا يقضى له.

و كذا البحث لو كان على دكّة و عليها متاع. و عدم القضاء له هنا أوضح، خصوصا إذا كان هناك يد متصرّفة.

[الثالثة: لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط]

الثالثة: لا يجب الإشهاد (2) عند أخذ اللقيط، لأنه أمانة، فهو كالاستيداع.


و تحت فراشه. و كذا لو كان في خيمة أو دار ليس فيها غيره فهما له، لثبوت يده على ذلك كلّه.

قوله: «و فيما يوجد بين يديه. إلخ».

(1) وجه التردّد: من خروجه عن يده لبعده عنه، و من منع الخروج بذلك، لأن مثل هذا يثبت اليد و الاختصاص في حقّ البالغ، ألا ترى أن الأمتعة الموضوعة في السوق بقرب الشخص تجعل له، خصوصا مع انضمام قرينة إليه، كما لو وجدت معه أو في ثيابه رقعة فيها أن ذلك له.

و استقرب في التذكرة [1] أنه له مع الرقعة، لأنه في الأمارة و الدلالة على تخصيص اللقيط به أقوى من الموضوع تحته. و كذا لو أرشدت الرقعة إلى دفين تحته. و في المبسوط [2] حكم له به مطلقا.

و الأقوى عدم الحكم له بذلك إلا مع القرينة القويّة الموجبة للظنّ الغالب، بأن كانت الرقعة بخطّ مسكون إليه و نحو ذلك.

قوله: «لا يجب الإشهاد. إلخ».

(2) هذا عندنا موضع وفاق، لأصالة البراءة، و لأنه أمانة كالاستيداع، فلا يجب


[1] التذكرة 2: 272.

[2] المبسوط 3: 337.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست