responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 468

و لو التقطه بدويّ لا استقرار له (1) في موضع التقاطه، أو حضريّ يريد السفر به، قيل: ينتزع من يده، لما لا يؤمن من ضياع نسبه، فإنه إنما يطلب في موضع التقاطه. و الوجه الجواز.


نعم، لو كان له مال اتّجه اشتراطها، لأن الخيانة في المال أمر راجح الوقوع. و يشكل بإمكان الجمع بانتزاع الحاكم له منه كالمبذّر. و أولى بالجواز التقاط المستور، لعدم الحكم عليه بالفسق.

و من اشترط عدالته فرّق بينه و بين ملتقط المال- حيث أقرّ في يده و إن كان فاسقا-: بأن في اللقطة معنى التكسّب و الفاسق من أهله، و ها هنا لا كسب، بل هو مجرّد الولاية. و بأن المال يتملّكه الملتقط بعد التعريف فلا وجه لانتزاعه منه، بخلاف اللقيط. و بأن المقصود في اللقطة حفظ المال، و يمكن الاحتياط عليه بالاستظهار عليه و إن لم ينزعه، و المقصود هنا حفظ الحرّية و النسب، و لا سبيل إلى الاستظهار عليه، لأنه قد يدّعي رقّه في بعض البلدان و بعض الأحوال.

و في هذه الفروق نظر لا يخفى.

قوله: «و لو التقطه بدويّ لا استقرار له. إلخ».

(1) القول بنزعه من يد البدويّ و مريد السفر للشيخ في المبسوط [1] أيضا، محتجّا عليه بما ذكره المصنف من أنه يؤدّي إلى ضياع نسبه في بلد الغربة، حيث إنه إنما يطلب غالبا في محلّ الالتقاط.

و ما استوجه المصنف من جواز التقاطهما وجيه، عملا بالأصل، و عدم صلاحيّة ما ذكر للمانعيّة، لعدم انضباط الحال في ذلك، فقد يؤدّي السفر به إلى


[1] راجع المبسوط 3: 340- 341، فقد صرّح بذلك في مريد السفر، و حكى في البدويّ وجهين من دون ترجيح لأحدهما.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست