نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 433
[و أما المسجد]
و أما المسجد:
فمن سبق (1) إلى مكان منه فهو أحقّ به ما دام جالسا. فلو قام مفارقا بطل حقّه و لو عاد. و إن قام ناويا للعود، فإن كان رحله باقيا فيه فهو أحقّ به، و إلا كان مع غيره سواء.
و قيل: إن قام لتجديد طهارة أو إزالة نجاسة و ما أشبهه لم يبطل حقّه.
و لو استبق اثنان فتوافيا، فإن أمكن الاجتماع جاز، و إن تعاسرا أقرع بينهما.
قوله: «و أما المسجد فمن سبق. إلخ».
(1) لا إشكال في استحقاق السابق إلى مكان من المسجد و أولويّته من غيره، سواء كان جلوسه لأجل الصلاة، أم لمطلق العبادة، أم لتدريس العلم و الإفتاء و نحو ذلك. و لا في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنيّة المفارقة له.
أما مع خروجه عنه بنيّة العود إليه، فإن كان رحله- و هو شيء من أمتعته و إن قلّ- باقيا فهو أحقّ به، للنصّ [1] على ذلك هنا. و قيّده في الذكرى [2] بأن لا يطول زمان المفارقة و إلا بطل حقّه أيضا. و لا بأس به، خصوصا مع حضور الجماعة و استلزام تجنّب موضعه وجود فرجة في الصفّ، للنهي [3] عن ذلك.
[1] أرسله الشيخ في المبسوط (3: 276) عن الأئمّة (عليهم السلام)، و ورد من طريق العامّة بلفظ: «إذا قام الرجل من مجلسه ثمَّ عاد إليه فهو أحقّ به» انظر مسند أحمد 2: 283، صحيح مسلم 4: 1715 ح 31، سنن البيهقي 6: 151، تلخيص الحبير 3: 64 ح 1302.