responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 430

و لو جلس للبيع أو الشراء (1) فالوجه المنع، إلا في المواضع المتّسعة كالرحاب، نظرا إلى العادة. و لو كان كذلك فقام و رحله باق فهو أحقّ به.

و لو رفعه ناويا للعود فعاد، قيل: كان أحقّ به لئلّا يتفرّق معاملوه فيستضرّ. و قيل: يبطل حقّه، إذ لا سبب للاختصاص. و هو أولى.


قطع جماعة [1] منهم الشهيد في الدروس [2].

و لا يخفى ما في دليله. و لو طال زمان المفارقة فلا إشكال في زوال حقّه، لاستناد الضرر إليه.

قوله: «و لو جلس للبيع أو الشراء. إلخ».

(1) الأصل في وضع الطريق أن يكون للاستطراق، و لكن جوّزوا الجلوس فيه للراحة و نحوها ممّا لا يضرّ بالمارّة، لما أشرنا إليه من العلّة.

و اختلفوا في جواز الجلوس فيه لعمل الحرفة و البيع و الشراء، فمنعه بعضهم [1] مطلقا، لأنه انتفاع بالبقعة في غير ما أعدّت له، فكان كالانتفاع بالمسجد و نحوه من الموقوفات الخاصّة في غير ما عيّن له من الجهة.

و الأشهر التفصيل، و هو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذّي المارّة به غالبا، و جوازه في الرحاب المتّسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذّي المارّة به، نظرا إلى اطّراد العادة بذلك في الأعصار، و ذلك هو المسوّغ لغيره [4] من وجوه الانتفاع كما سلف.


[1] لم نظفر عليه، و للاستزادة انظر جواهر الكلام 38: 83.


[1] المبسوط 3: 276، قواعد الأحكام 1: 221.

[2] الدروس الشرعيّة 3: 70.

[4] في «د، ل، م»: كغيره.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست