و لا يخفى ما في دليله. و لو طال زمان المفارقة فلا إشكال في زوال حقّه، لاستناد الضرر إليه.
قوله: «و لو جلس للبيع أو الشراء. إلخ».
(1) الأصل في وضع الطريق أن يكون للاستطراق، و لكن جوّزوا الجلوس فيه للراحة و نحوها ممّا لا يضرّ بالمارّة، لما أشرنا إليه من العلّة.
و اختلفوا في جواز الجلوس فيه لعمل الحرفة و البيع و الشراء، فمنعه بعضهم [1] مطلقا، لأنه انتفاع بالبقعة في غير ما أعدّت له، فكان كالانتفاع بالمسجد و نحوه من الموقوفات الخاصّة في غير ما عيّن له من الجهة.
و الأشهر التفصيل، و هو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذّي المارّة به غالبا، و جوازه في الرحاب المتّسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذّي المارّة به، نظرا إلى اطّراد العادة بذلك في الأعصار، و ذلك هو المسوّغ لغيره [4] من وجوه الانتفاع كما سلف.
[1] لم نظفر عليه، و للاستزادة انظر جواهر الكلام 38: 83.