responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 392

و إذنه شرط، (1) فمتى أذن ملكه المحيي له إذا كان مسلما. و لا يملكه الكافر. و لو قيل: يملكه مع إذن الإمام (عليه السلام)، كان حسنا.


و إنما يتوقّف إحياؤها على إذن الامام مع حضوره، أما حال غيبته فيملكه من أحياه مطلقا، لعموم: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» [1]. و قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: «أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها، و هي لهم» [2]. و لا يمنع من ذلك كونها للإمام على تقدير ظهوره، لأن ذلك لا يزيد عن حقّه من غيرها، كالخمس و المغنوم بغير إذنه، فإنه محكوم بملكه لمن هو بيده من المسلم و الكافر في حال الغيبة، و إن كان له (عليه السلام) مع ظهوره حكم آخر.

و قيل: يختصّ جواز الإحياء بالمسلم، لخصوص قوله (عليه السلام):

«موتان الأرض للّه و لرسوله، ثمَّ هي لكم منّي أيّها المسلمون» [3]. و في كتاب عليّ (عليه السلام) السابق: «فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤدّ خراجها إلى الامام» [4] الحديث. لكن هذا ظاهر في حال ظهوره، و لا نزاع فيه.

قوله: «و إذنه شرط. إلخ».

(1) إذا كان الامام حاضرا فلا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات، فلا يملك بدونه اتّفاقا. و من أذن له في الإحياء ملك، لكن هل إذنه مختصّ


[1] تقدّم ذكر مصادره في ص: 389 هامش (1).

[2] الفقيه 3: 151 ح 664، التهذيب 7: 148 ح 655، الاستبصار 3: 110 ح 390، الوسائل 17: 326 ب «1» من أبواب إحياء الموات ح 1.

[3] تقدّم ذكر مصادره في ص: 389 هامش (4).

[4] الكافي 5: 279 ح 5، التهذيب 7: 152 ح 674، الاستبصار 3: 108 ح 383، الوسائل 17: 329 ب «3» من أبواب إحياء الموات ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست