نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 363
..........
باعتراف المتبايعين، أو بإخبار عدد [1] يبلغ عددهم التواتر بحيث يفيد العلم، أو بإخبار عدلين. فإن أخّر المطالبة مع وجود أحد هذه بطلت شفعته حيث اعتبر فوريّتها.
و لو قال: لم أصدّق المخبر من العدلين و عدد التواتر، لم يقبل منه، لأن ذلك مكابرة حيث كان إثباتها شرعا ممكنا بذلك.
و لو أخبره عدد لا يبلغ التواتر لكن حصل به الاستفاضة و أفاد الظنّ الغالب المتاخم للعلم، فإن صدّقه بطلت شفعته، و إلا ففي بطلانها وجهان مبنيّان على أن مثل هذا الحقّ هل يثبت بالاستفاضة أم لا؟ و الأقوى كونه عذرا و إن قلنا بثبوته بها، للخلاف في ذلك فكان عذرا. هذا إذا اعترف بحصول العدد الموجب لها و لم يكن مذهبه ثبوتها بذلك بالاجتهاد أو التقليد، و إلا لم يعذر كالشاهدين.
و لو قال: لم يحصل لي بأخبارهم الظنّ الغالب، فهو عذر و إن حصل لغيره، لأن ذلك أمر نفسانيّ لا يمكن معرفته إلا من قبله.
و لو كان المخبر عدلا واحدا، فإن صدّقه فلم يطالب بطلت أيضا، لأن العلم قد يحصل بخبره مع احتفافه بالقرائن. و إن لم يصدّقه أو سكت لم تبطل، لعدم ثبوت البيع بخبره.
و لو كان واحدا غير عدل، أو امرأة واحدة، أو صبيّا، أو جماعة غير عدول لا يبلغ عددهم حدّ الاستفاضة، لم تبطل بتأخيره، لأن خبر هؤلاء لا يفيد العلم و لا الثبوت شرعا. و لو صدّق الخبر ففي عذره بالتأخير بعده وجهان، من أن التصديق لا يستند إلى علم و لا سند شرعيّ فلا عبرة به، و من إمكان استناده
[1] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: عدّة.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 363