responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 361

و لو نزل عن الشفعة قبل البيع (1) لم تبطل مع البيع، لأنه إسقاط ما لم يثبت. و فيه تردّد.

و كذا لو شهد على البيع، أو بارك للمشتري، أو للبائع، أو أذن للمشتري في الابتياع، فيه التردّد، لأن ذلك ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع.


نافى الفوريّة، و إن كان قبله لم يجب.

قوله: «و لو نزل عن الشفعة قبل البيع .. إلخ».

(1) هنا مواضع اختلف في كونها مسقطة للشفعة، سواء قلنا إنها على الفور أم على التراخي:

الأول: أن ينزل الشفيع عن الشفعة قبل البيع، بمعنى تركها و العفو عنها.

و في سقوطها بذلك بعد البيع قولان:

أحدهما: السقوط، لأن الحقّ له فإذا أسقطه سقط، كما لو أسقطه بعد البيع. و لدلالته على الرضا بالبيع، بل أبلغ منه، و هو مبطل لها.

و الثاني: عدمه، لعموم الأدلّة. و منع كونه حينئذ حقّه، فلا تسقط بإسقاطه، كما لو أسقطه غير المستحقّ. و منع بطلانها بما دلّ على الرضا بالبيع. و قد تقدّم [1].

و هذا أقوى.

الثاني: أن يشهد على البيع. و قد اختلف فيه أيضا، فذهب الشيخ في النهاية [2] و جماعة [3] إلى بطلانها، لدلالته على الرضا بالبيع. و ذهب في


[1] في ص: 349.

[2] النهاية: 424.

[3] الوسيلة: 258، الجامع للشرائع: 278.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست