نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 361
و لو نزل عن الشفعة قبل البيع (1) لم تبطل مع البيع، لأنه إسقاط ما لم يثبت. و فيه تردّد.
و كذا لو شهد على البيع، أو بارك للمشتري، أو للبائع، أو أذن للمشتري في الابتياع، فيه التردّد، لأن ذلك ليس بأبلغ من الإسقاط قبل البيع.
نافى الفوريّة، و إن كان قبله لم يجب.
قوله: «و لو نزل عن الشفعة قبل البيع .. إلخ».
(1) هنا مواضع اختلف في كونها مسقطة للشفعة، سواء قلنا إنها على الفور أم على التراخي:
الأول: أن ينزل الشفيع عن الشفعة قبل البيع، بمعنى تركها و العفو عنها.
و في سقوطها بذلك بعد البيع قولان:
أحدهما: السقوط، لأن الحقّ له فإذا أسقطه سقط، كما لو أسقطه بعد البيع. و لدلالته على الرضا بالبيع، بل أبلغ منه، و هو مبطل لها.
و الثاني: عدمه، لعموم الأدلّة. و منع كونه حينئذ حقّه، فلا تسقط بإسقاطه، كما لو أسقطه غير المستحقّ. و منع بطلانها بما دلّ على الرضا بالبيع. و قد تقدّم [1].
و هذا أقوى.
الثاني: أن يشهد على البيع. و قد اختلف فيه أيضا، فذهب الشيخ في النهاية [2] و جماعة [3] إلى بطلانها، لدلالته على الرضا بالبيع. و ذهب في