responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 36

..........


مستخبثة، و منها ما نصّ على تحريمه بخصوصه، و منها ما هي ذات سموم و أبر، فتحرم لما فيها من الضرر.

و وافقنا على تحريمها أجمع أبو حنيفة [1]. و أباح الشافعيّة [2] الضبّ [2] و الأرنب بالنصّ، و اليربوع باستطابة العرب له على القاعدة السابقة [4] في أول الكتاب. و لهم في السمّور و السنجاب و الفنك وجهان أظهرهما عندهم [5] الحلّ، إلحاقا لها بالثعلب في الاستطابة.

مع أنه روي عندنا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

«ما حرّم اللّٰه في القرآن من دابّة إلا الخنزير، و لكنّه النكرة» [6]. و بنحو هذا أخذ مالك [7]. و روى حمّاد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:

«كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عزوف [3] النفس، و كان يكره الشيء و لا يحرّمه، فأتي بالأرنب فكرهها و لم يحرّمها» [9]. و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه


[1] بدائع الصنائع 5: 39، روضة القضاة 3: 1344 مسألة (8141)، و المذكور فيهما بعض هذه الحيوانات.

[2] في هامش «و»: «الضبّ حيوان للذكر ذكران و للأنثى فرجان، و اليربوع حيوان قصير اليدين جدّا طويل الرجلين، لونه كلون الغزال، و السمّور- بفتح السين و ضمّ الميم المشدّدة- حيوان يشبه السنّور. منه رحمه اللّٰه».

[3] في هامش «و»: «عزفت نفسي عن الشيء أي: زهدت فيه و انصرفت عنه. منه رحمه اللّٰه».


[2] الحاوي الكبير 15: 138- 139، روضة الطالبين 2: 538- 539، التنبيه للشيرازي 83، الوجيز 2: 215.

[4] في ص: 7.

[5] الوجيز 2: 215، روضة الطالبين 2: 539.

[6] التهذيب 9: 43 ح 179، الوسائل 16: 311 ب «1» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 2.

[7] انظر الهامش (4) في ص: 33.

[9] التهذيب 9: 43 ح 180، الوسائل 16: 319 ب «2» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 21.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست