نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 36
..........
مستخبثة، و منها ما نصّ على تحريمه بخصوصه، و منها ما هي ذات سموم و أبر، فتحرم لما فيها من الضرر.
و وافقنا على تحريمها أجمع أبو حنيفة [1]. و أباح الشافعيّة [2] الضبّ [2] و الأرنب بالنصّ، و اليربوع باستطابة العرب له على القاعدة السابقة [4] في أول الكتاب. و لهم في السمّور و السنجاب و الفنك وجهان أظهرهما عندهم [5] الحلّ، إلحاقا لها بالثعلب في الاستطابة.
مع أنه روي عندنا في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
«ما حرّم اللّٰه في القرآن من دابّة إلا الخنزير، و لكنّه النكرة» [6]. و بنحو هذا أخذ مالك [7]. و روى حمّاد بن عثمان في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:
«كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله عزوف [3] النفس، و كان يكره الشيء و لا يحرّمه، فأتي بالأرنب فكرهها و لم يحرّمها» [9]. و روى أبو بصير عن أبي عبد اللّٰه
[1] بدائع الصنائع 5: 39، روضة القضاة 3: 1344 مسألة (8141)، و المذكور فيهما بعض هذه الحيوانات.
[2] في هامش «و»: «الضبّ حيوان للذكر ذكران و للأنثى فرجان، و اليربوع حيوان قصير اليدين جدّا طويل الرجلين، لونه كلون الغزال، و السمّور- بفتح السين و ضمّ الميم المشدّدة- حيوان يشبه السنّور. منه رحمه اللّٰه».
[3] في هامش «و»: «عزفت نفسي عن الشيء أي: زهدت فيه و انصرفت عنه. منه رحمه اللّٰه».