نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 326
..........
ضمان المشتري للنقص [1]- بمعنى سقوط ما قابله من الثمن- قولان أشهرهما الضمان، لأن الشفيع استحقّ بالمطالبة أخذ المبيع كاملا و تعلّق حقّه به، فإذا نقص بفعل المشتري ضمنه له. و بهذا التعليل استدلّ من حكم بضمانه في السابقين، من حيث إن حقّ الشفعة حصل بالشراء و إن لم يطالب، غايته أن يكون قد تأكّد بالمطالبة.
و القول الذي حكاه المصنف بعد الضمان ظاهر كلام الشيخ- (رحمه الله)- في المبسوط [1]، بناء على أن الشفيع لا يملك بالمطالبة بل بالأخذ، فيكون المشتري قد تصرّف في ملكه تصرّفا سائغا فلا يتعقّبه الضمان.
و جوابه قد ظهر ممّا سبق، فإن التصرّف في الملك لا ينافي ضمانه، كتصرّف الراهن، و هذا منه، لاشتراكهما في تعلّق حقّ الغير.
هذا كلّه إذا لم يتلف من الشقص شيء يقابل بشيء من الثمن، و إلا ضمنه بحصّته مطلقا على الأقوى، فيأخذ الشفيع الباقي بحصّته من الثمن، لأن إيجاب دفع الثمن في مقابلة بعض المبيع ظلم.
و قال الشيخ- (رحمه الله)- في المبسوط [3]: إن نقص بفعل المشتري أخذ الباقي بالقيمة. و هو يحتمل إرادة أخذه بجميع القيمة، و بحصّته من الثمن.
و المختار الثاني، و ينبغي أن يكون مراده.
[1] المبسوط 3: 116، و لعلّ نسبة هذا القول إلى المبسوط باعتبار فرضه المسألة في صورة عدم أخذ الشفيع سواء طالب أم لم يطالب، و للاستزادة انظر مفتاح الكرامة 6: 379- 380، جواهر الكلام 37: 362.