responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 324

و ليس للشفيع فسخ البيع. (1) و لو نوى الفسخ و الأخذ من البائع لم يصحّ.

و لو انهدم المبيع أو عاب، (2) فإن كان بغير فعل المشتري، أو بفعله قبل مطالبة الشفيع، فهو بالخيار بين الأخذ بكلّ الثمن أو الترك.

و الأنقاض للشفيع، باقية كانت في المبيع أو منقولة عنه، لأن لها نصيبا من الثمن.

و إن كان العيب بفعل المشتري بعد المطالبة ضمنها المشتري. و قيل:

لا يضمنها، لأنه لا يملك بنفس المطالبة بل بالأخذ. و الأول أشبه.


قوله: «و ليس للشفيع فسخ البيع. إلخ».

(1) لأن العقد لم يقع معه، فلا وجه لتسلّطه على فسخه بغير سبب شرعيّ يوجبه، و حقّه منحصر في الأخذ من المشتري. و على هذا فلو اشتغل بالفسخ بعد علمه بالحال بطلت شفعته، لاشتغاله بما ينافي الفوريّة. و لو نوى بأخذه بالشفعة الفسخ و أخذه من البائع لم يصحّ الأخذ، لأنه محال شرعا، فلا تؤثّر نيّته، كما لو نوى أخذه من الأجنبيّ، و تبطل الشفعة، لمنافاته الفوريّة أيضا حيث لا يكون معذورا في ذلك. و كما لا يصحّ فسخه من نفسه لا يصحّ بالاتّفاق بينه و بين البائع بالإقالة و غيرها، لاشتراكهما في المقتضي.

قوله: «و لو انهدم المبيع أو عاب. إلخ».

(2) إذا اشترى شقصا من دار فاستهدم أو تعيّب فله أحوال:

أحدها: أن يكون ذلك بفعل المشتري قبل مطالبة الشفيع بالشفعة، و لا يحصل معه تلف شيء من العين، بأن ينشقّ الجدار أو ينكسر الجذع أو نحو ذلك، فالشفيع بالخيار بين الأخذ بكلّ الثمن و بين الترك، لأن المشتري إنما تصرّف في

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست