responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 322

..........


في ملكه، لكن لا يبطل بذلك حقّ الشفيع، لسبقه، فإذا أخذ الشفيع أبطل التصرّف المنافي له.

ثمَّ ينظر إن كان التصرّف ممّا يثبت فيه الشفعة كالبيع تخيّر بين أخذه من المشتري الأول و الثاني، و كذا من غيره على تقدير تعدّده زيادة على ذلك، لأن كلّ واحد من البيوع الواقعة سبب تامّ في ثبوت الشفعة، فالتعيين إلى اختيار الشفيع، خلافا لبعض العامّة [1] حيث صحّح التصرّف و أبطل الشفعة، نظرا إلى وقوعه من مالك، فتبطل، لمنافاة صحّته لبقائها. ثمَّ لا تتجدّد، لأنه تصرّف يبطل الشفعة فلا يثبتها. و هما ضعيفان عندهم أيضا، لسبق الحقّ و وجود المقتضي.

ثمَّ إن أخذ الشفيع بالشراء الأول دفع الثمن الأول، و بطل المتأخّر مطلقا.

و إن أخذ بالأخير أخذ بثمنه. و صحّ السابق مطلقا، لأن الرضا به يستلزم الرضا بما سبق عليه. و إن أخذ من المتوسّط أخذ بثمنه، و صحّ ما تقدّمه و بطل ما تأخّر عنه.

و إن كان التصرّف ممّا لا تثبت فيه الشفعة، كالوقف و الهبة و الإجارة، فللشفيع نقضه و أخذ الشقص بالشفعة، لسبق حقّه و الثمن للواهب، سواء كانت لازمة أم جائزة، لبطلانها بالأخذ بالشفعة، لسبق حقّ الشفيع.

و نبّه المصنّف بقوله: «و كذا لو وقفه أو جعله مسجدا. إلخ» على خلاف بعض العامّة [2] حيث حكم بعدم نقض الوقف، و آخرين حيث حكموا ببطلان تصرّف المشتري. و ضعف الكلّ ظاهر.


[1] راجع روضة الطالبين 4: 178- 179.

[2] بدائع الصنائع 5: 22، المغني لابن قدامة 5: 490، روضة الطالبين 4: 178.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست