نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 31
..........
يشمل الذكر و الأنثى، ذا الأربع و غيره. لكن الرواية [1] وردت بنكاح البهيمة، و هي لغة اسم لذات الأربع من حيوان البحر و البرّ، فينبغي أن يكون العمل عليه، تمسّكا بالأصل في موضع الشكّ. و يحتمل العموم، لوجود السبب المحرّم، و عدم الخصوصيّة للمحلّ. و هو الذي يشعر به إطلاق كلام المصنف و غيره [2]. و لا فرق في ذلك بين العالم بالحكم و الجاهل.
و بقي في المسألة بحث آخر و أحكام مترتّبة على هذا الفعل، يأتي الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى في باب الحدود [3].
ثمَّ إن علم الموطوء بعينه اجتنب و سرى إلى نسله. و إن اشتبه فالمرويّ [4] أنه يقسّم ما وقع فيه الاشتباه نصفين، ثمَّ يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة بأنها فيه قسّم نصفين و أقرع بينهما كذلك، إلى أن تبقى واحدة فتذبح و تحرق، و حلّ الباقي.
و بمضمون الرواية عمل الأصحاب، مع أنها لا تخلو من ضعف و إرسال، لأن راويها محمد بن عيسى عن الرجل، و محمد بن عيسى مشترك بين الأشعريّ الثقة و اليقطيني و هو ضعيف، فإن كان المراد بالرجل الكاظم (عليه السلام)- كما هو الغالب- فهي- مع ضعفها باشتراك الراوي بين الثقة و غيره- مرسلة، لأن كلا الرجلين لم يدرك الكاظم (عليه السلام)، و إن أريد به غيره أو كان مبهما- كما هو
[1] الكافي 6: 259 ح 1، التهذيب 9: 47 ح 196، الوسائل 16: 359 ب «30» من أبواب الأطعمة المحرّمة.