responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 31

..........


يشمل الذكر و الأنثى، ذا الأربع و غيره. لكن الرواية [1] وردت بنكاح البهيمة، و هي لغة اسم لذات الأربع من حيوان البحر و البرّ، فينبغي أن يكون العمل عليه، تمسّكا بالأصل في موضع الشكّ. و يحتمل العموم، لوجود السبب المحرّم، و عدم الخصوصيّة للمحلّ. و هو الذي يشعر به إطلاق كلام المصنف و غيره [2]. و لا فرق في ذلك بين العالم بالحكم و الجاهل.

و بقي في المسألة بحث آخر و أحكام مترتّبة على هذا الفعل، يأتي الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى في باب الحدود [3].

ثمَّ إن علم الموطوء بعينه اجتنب و سرى إلى نسله. و إن اشتبه فالمرويّ [4] أنه يقسّم ما وقع فيه الاشتباه نصفين، ثمَّ يقرع بينهما، فمن أخرجته القرعة بأنها فيه قسّم نصفين و أقرع بينهما كذلك، إلى أن تبقى واحدة فتذبح و تحرق، و حلّ الباقي.

و بمضمون الرواية عمل الأصحاب، مع أنها لا تخلو من ضعف و إرسال، لأن راويها محمد بن عيسى عن الرجل، و محمد بن عيسى مشترك بين الأشعريّ الثقة و اليقطيني و هو ضعيف، فإن كان المراد بالرجل الكاظم (عليه السلام)- كما هو الغالب- فهي- مع ضعفها باشتراك الراوي بين الثقة و غيره- مرسلة، لأن كلا الرجلين لم يدرك الكاظم (عليه السلام)، و إن أريد به غيره أو كان مبهما- كما هو


[1] الكافي 6: 259 ح 1، التهذيب 9: 47 ح 196، الوسائل 16: 359 ب «30» من أبواب الأطعمة المحرّمة.

[2] السرائر 3: 98.

[3] في الباب الثاني من القسم الثاني من كتاب الحدود، و انظر شرائع الإسلام 4: 192.

[4] التهذيب 9: 43 ح 182، الوسائل 16: 358 ب «30» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 و 4.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست