نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 305
..........
منها ثمانية عشر بالشركة، و ستّة نصيب الأول، و ثلاثة من نصيب الثاني، و اثنان من نصيب الثالث. و للأول ثلاثة و اثنان. و للثاني اثنان. فللشفيع تسعة و عشرون، و الباقي كما ذكر.
و اعلم أنّا [1] متى قلنا بمشاركة الأول و الثاني أو أحدهما للشفيع في فرض من الفروض فبناء الحكم على القول بثبوتها مع كثرة الشفعاء واضح. و إن قلنا بعدم مشاركتهما له، كما لو أخذ من الجميع أو من الأول خاصّة أو منه و من الثاني، قيل: صحّ أخذه و إن قلنا باشتراط اتّحاد الشريك، لأن الشريك المستحقّ للشفعة متّحد. و قيل: يختصّ ذلك بما لو أخذ من الجميع.
و يشكل القولان بأن النصوص مطلقة في أن الشركاء متى كانوا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة، الشامل لما إذا كان كلّ واحد من الشركاء مستحقّا للشفعة و عدمه، و هو متحقّق هنا قبل الأخذ بالشفعة، إذ لا شبهة في كون كلّ من المشتريين من الشريك شريكا و إن لم يكن ملكه مستقرّا، فإن ذلك ليس بشرط على ما حقّقناه سابقا [2].
و البحث آت أيضا فيما لو باع الشريك من اثنين أو أزيد دفعة، فإن اعتبرنا في الشريك المانع كونه مستحقّا للشفعة فالشفيع واحد و هو الشريك القديم، سواء أخذ من الجميع أم من البعض، إذ لا يستحقّ بعضهم على بعض شفعة، لاستوائهم في الملك. و إن اكتفينا في المنع بمطلق الشريك فلا شفعة هنا لأحد أيضا، أما للحادثين فللاقتران، و أما للتقديم فلتكثّر الشركاء قبل الأخذ.