responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 28

..........


إلى مدّة يزول معها حكم السابق. فما لا تقدير لمدّته شرعا يعتبر في حلّه زوال اسم الجلل عنه عرفا، و ذلك بأن يطيب لحمه و يزول نتنه على ذلك الوجه. و ما ورد على تقديره حكم معتبر من نصّ أو إجماع اعتمد عليه.

و قد اختلف الأصحاب في مقادير من المدّة التي يزول بها الجلل في بعض الحيوانات بسبب اختلاف الرواية، و اتّفقوا على بعضها.

فممّا اتّفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما. و هو موجود في روايات [1] لا تخلو من ضعف.

و ممّا اختلفوا فيه البقرة:

فقيل: تستبرأ بأربعين كالناقة. و هو قول الشيخ في المبسوط [2]. و هو في رواية مسمع عن الصادق (عليه السلام) [3].

و قيل: بعشرين يوما. و هو مذهب الشيخ في النهاية [4] و الخلاف [5]، و اختاره المصنف و الأكثر [6]. و هو في رواية السكوني [7] عن الصادق (عليه السلام)


[1] راجع الكافي 6: 251 ح 3 و 6 و 9 و 11 و 12، التهذيب 9: 45 ح 189 و 190 و 192، الاستبصار 4:

77 ح 2 و 3 و 5، الوسائل 16: 356- 357 ب «28» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5.

[2] المبسوط 6: 282.

[3] تقدّم ذكر مصادرها في ص: 26 هامش (7)، و لكن في الكافي: ثلاثين، و في

التهذيب:

عشرين، و في الاستبصار: أربعين.

[4] النّهاية: 574.

[5] الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 541 مسألة (16).

[6] المهذّب 2: 427، الوسيلة: 359، غنية النزوع: 398، السرائر 3: 97، الجامع للشرائع: 381، إرشاد الأذهان 2: 112، اللمعة الدمشقيّة: 152، التنقيح الرائع 4: 38.

[7] الكافي 6: 251 ح 3، التهذيب 9: 46 ح 192، الاستبصار 4: 77 ح 285، الوسائل 16: 356 ب «28» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست