نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 28
..........
إلى مدّة يزول معها حكم السابق. فما لا تقدير لمدّته شرعا يعتبر في حلّه زوال اسم الجلل عنه عرفا، و ذلك بأن يطيب لحمه و يزول نتنه على ذلك الوجه. و ما ورد على تقديره حكم معتبر من نصّ أو إجماع اعتمد عليه.
و قد اختلف الأصحاب في مقادير من المدّة التي يزول بها الجلل في بعض الحيوانات بسبب اختلاف الرواية، و اتّفقوا على بعضها.
فممّا اتّفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما. و هو موجود في روايات [1] لا تخلو من ضعف.
و ممّا اختلفوا فيه البقرة:
فقيل: تستبرأ بأربعين كالناقة. و هو قول الشيخ في المبسوط [2]. و هو في رواية مسمع عن الصادق (عليه السلام)[3].
و قيل: بعشرين يوما. و هو مذهب الشيخ في النهاية [4] و الخلاف [5]، و اختاره المصنف و الأكثر [6]. و هو في رواية السكوني [7] عن الصادق (عليه السلام)
[1] راجع الكافي 6: 251 ح 3 و 6 و 9 و 11 و 12، التهذيب 9: 45 ح 189 و 190 و 192، الاستبصار 4:
77 ح 2 و 3 و 5، الوسائل 16: 356- 357 ب «28» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5.