responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 259

كتاب الشفعة و هي: استحقاق (1) أحد الشريكين حصّة شريكه، بسبب انتقالها بالبيع.


كتاب الشفعة

قوله: «كتاب الشفعة و هي استحقاق .. إلخ».

(1) الشفعة مأخوذة من قولك: شفعت كذا بكذا إذا جعلته شفعا به، كأنّ الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب صاحبه. و يقال: أصل الكلمة التقوية و الإعانة، و منه الشفاعة و الشفيع، لأن كلّ واحد من الوترين يتقوّى بالآخر، و منه شاة شافع للّتي ولدها معها، لتقوّيها به.

و قد عرّفها المصنف بأنها: استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه بسبب انتقالها بالبيع. فالاستحقاق بمنزلة الجنس يدخل فيه استحقاق الشخص مال آخر بالإرث، و الاستحقاق بالحيازة و الإحياء و غيرها. و بقيد المستحقّ بكونه أحد الشريكين خرج منه استحقاق من ليس بشريك و لو بحصّة آخر ببيع و غيره. و خرج بقيد انتقالها بالبيع ما إذا استحقّ أحد الشريكين حصّة الآخر بهبة و غيرها.

و ينتقض في طرده بما لو باع أحد الشريكين حصّته للآخر، فإنه يصدق عليه أن المشتري قد استحقّ حصّة شريكه الآخر بسبب انتقالها بالبيع. و لا عذر في أن الشريك بعد بيع حصّته ليس بشريك، لمنع زوال اسم الشريك عنه، بناء على أنه لا يشترط في صدق المشتقّ حقيقة بقاء المعنى المشتقّ منه. و لا مخلص

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست