responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 238

..........


و الفرق: أن العصير كان مملوكا لمن هو في يده، و إنما طرأ عليه مانع الملك فيزول بزواله، بخلاف الخمر، فإنها لم تكن مملوكة له بوجه، و انتزاعها من يده غير مضمون، و تخلّلها أحدث ملكا جديدا لمن هي في يده إن نوى بإبقائها في يده التخليل، أو مباحا يستحقّه من يسبق إلى أخذه.

و لو كان المغصوب خمرا متّخذة للتخليل فتخلّلت في يد الغاصب فالأقوى وجوب ردّها كالعصير، لكونها مستحقّة لمن هي في يده بهذه النيّة، مع احتمال العدم، لعدم صلاحيّتها للملك. و فائدة احترامها جواز إبقائها في يده، و عدم وجوب إراقتها. و قد تقدّم البحث فيه في الرهن [1].

إذا تقرّر ذلك، فعلى تقدير تخمّر العصير في يد الغاصب لو اختار المالك تغريمه قبل انقلابها خلّا فله ذلك، فإذا أخذ العوض فانقلبت خلّا في يد الغاصب وجب ردّه و أخذ البدل، كما لو دفعه حيث لم يمكنه ردّ المغصوب لمانع آخر. مع احتمال استقرار ملك الغاصب عليه حينئذ، لخروجها عن أهليّة الملك حين الخمريّة، و براءته منها بدفع البدل، و تخليلها أوجب حدوث ملكه لمن هي في يده.

و لو طلب المالك أخذها خمرا مع أخذ البدل، ففي [وجوب] [2] إجابته إليه وجهان، من خروجها عن ملكه، و من ثمَّ وجب البدل تامّا، و من بقاء الأولويّة، لإمكان إرادته التخليل، و من ثمَّ عاد ملكه إليها قبل دفع البدل. و هذا أقوى، إلا أن يعلم من حاله أنه يتّخذها للشرب، لزوال حقّه حينئذ، و كون إعادتها إليه تعاونا على الإثم و العدوان.


[1] في ج 4: 69.

[2] من الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست