responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 167

..........


الضمان. و لا يعدّ مثل ذلك تفريطا، حيث لم يظنّ التعدّي في الأول، و لا تجاوز حاجته في الثاني. و لأصالة البراءة من الضمان.

و الثاني: الاكتفاء في الضمان بأحد الأمرين: تجاوز الحاجة، أو ظنّ التعدّي، و هو اختيار العلامة في التحرير [1] و الشهيد في الدروس [2]، لتحقّق السببيّة الموجبة له. و يرجّح هذا القول في بعض أفراده، و هو ما لو علم التعدّي فتركه اختيارا، و إن كان فعله بقدر حاجته، لأن ترك قطعه مع علم التعدّي إلى الغير و قدرته على قطعه تعدّ محض.

نعم، مع عدم العلم و لا الظنّ قد يشكل الضمان على تقدير تجاوز الحاجة، لأن فعله مأذون فيه على التقديرين، و لا تفريط حينئذ.

و في معنى ظنّه ما إذا قضت العادة بسريانه، بأن كان الهواء شديدا يحملها إلى ملك الغير، أو الماء كثيرا، و إن اتّفق عدم شعوره بذلك، لبلادة أو غيرها.

و لو اتّفق جفاف شجر جاره بالنار بسبب المجاورة [3] فالحكم كما لو سرت إليها، إلا أن يكون أغصان الشجر في هواء أرض موقد النار، فلا ضمان إذا كان عطفها غير ممكن، و إلا اتّجه الضمان، لأنه ليس له إتلافها مطلقا، كما قرّر [4] في موضعه.


[1] تحرير الأحكام 2: 138.

[2] الدروس الشرعيّة 3: 107.

[3] في «ط، ر»: المجاوزة.

[4] انظر ج 4: 293- 294.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست