نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 167
..........
الضمان. و لا يعدّ مثل ذلك تفريطا، حيث لم يظنّ التعدّي في الأول، و لا تجاوز حاجته في الثاني. و لأصالة البراءة من الضمان.
و الثاني: الاكتفاء في الضمان بأحد الأمرين: تجاوز الحاجة، أو ظنّ التعدّي، و هو اختيار العلامة في التحرير [1] و الشهيد في الدروس [2]، لتحقّق السببيّة الموجبة له. و يرجّح هذا القول في بعض أفراده، و هو ما لو علم التعدّي فتركه اختيارا، و إن كان فعله بقدر حاجته، لأن ترك قطعه مع علم التعدّي إلى الغير و قدرته على قطعه تعدّ محض.
نعم، مع عدم العلم و لا الظنّ قد يشكل الضمان على تقدير تجاوز الحاجة، لأن فعله مأذون فيه على التقديرين، و لا تفريط حينئذ.
و في معنى ظنّه ما إذا قضت العادة بسريانه، بأن كان الهواء شديدا يحملها إلى ملك الغير، أو الماء كثيرا، و إن اتّفق عدم شعوره بذلك، لبلادة أو غيرها.
و لو اتّفق جفاف شجر جاره بالنار بسبب المجاورة [3] فالحكم كما لو سرت إليها، إلا أن يكون أغصان الشجر في هواء أرض موقد النار، فلا ضمان إذا كان عطفها غير ممكن، و إلا اتّجه الضمان، لأنه ليس له إتلافها مطلقا، كما قرّر [4] في موضعه.