responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 129

..........


يريد به اللذّة إنما يريد به الدواء، فقال: لا و لا جرعة، و قال: إن اللّه عزّ و جلّ لم يجعل في شيء ممّا حرّم دواء و لا شفاء» [1].

و رواية أبي بصير قال: «دخلت أمّ خالد العبديّة على أبي عبد اللّه (عليه السلام) و أنا عنده فقالت: جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني و قد وصفت لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق، و قد عرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك؟ فقال لها: و ما يمنعك من شربه؟ قالت: قد قلّدتك ديني فألقى اللّه عزّ و جلّ حين ألقاه فأخبره أن جعفر بن محمد أمرني و نهاني، فقال: يا أبا محمد ألا تسمع هذه المسائل؟ لا فلا تذوقي منه قطرة، و إنما تندمين إذا بلغت نفسك ها هنا- و أومأ بيده إلى حنجرته- يقولها ثلاثا أ فهمت؟ قالت: نعم» [2]. و غير ذلك من الأخبار [3] الكثيرة.

و أطلق ابن البرّاج [4] جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة، و جعل الأحوط تركه. و كذا أطلق في الدروس [5] جوازه للعلاج، كالترياق.

و الأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه، و تحريمه بدون ذلك. أما الأول فلما ذكرناه من جوازه للمضطرّ بدون المرض. و أما مع عدمه فلهذه النصوص الكثيرة. و هو اختيار العلامة في المختلف [6]. و تحمل هذه الروايات على تناول


[1] الكافي 6: 413 ح 2، التهذيب 9: 113 ح 488، الوسائل 17: 274 الباب المتقدّم ح 1.

[2] الكافي 6: 413 ح 1، التهذيب 9: 112 ح 487، الوسائل 17: 275 الباب المتقدّم ح 2.

[3] لاحظ الوسائل 17: 274 ب «20» من أبواب الأشربة المحرّمة.

[4] المهذّب 2: 433.

[5] الدروس الشرعيّة 3: 25.

[6] المختلف: 687.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست