responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 11

..........


و بقي من حيوان البحر ما كان من السمك و ليس له فلس، كالجرّي و المارماهي و الزمّار. و قد اختلف الأصحاب في حلّه بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الأكثر- و منهم الشيخ [1] في أكثر كتبه- إلى تحريمه مطلقا، لصحيحة محمد بن مسلم قال: «أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) شيئا في كتاب عليّ (عليه السلام)، فإذا فيه: أنهاكم عن الجرّيث و المارماهي و الطافي و الطحال، قال: قلت:

رحمك اللّه إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: كل ما له قشر من السمك، و ما كان ليس له قشر فلا تأكله» [2].

و صحيحة حمّاد بن عثمان قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر، فقلت: جعلت فداك ما تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فإنه ليس لها قشر، قال: بلى و لكنّها حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء، فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا» [3].

و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يركب بغلة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بالكوفة ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول: لا


أهل المدينة 1: 437، المغني لابن قدامة 11: 85، الكافي في فقه أحمد 1: 533، الحاوي الكبير 15: 58- 61، روضة الطالبين 2: 542.


[1] المبسوط 6: 276، الخلاف (طبعة كوشانپور) 2: 524 مسألة (31).

[2] الكافي 6: 219 ح 1، التهذيب 9: 2 ح 1، الوسائل 16: 331 ب «9» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1، و أورد ذيله في ص: 329 ب «8» ح 1.

[3] الكافي 6: 219 ح 2، الفقيه 3: 215 ح 1001، التهذيب 9: 3 ح 4، الوسائل 16: 336 ب «10» من أبواب الأطعمة المحرّمة ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 12  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست