نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 12 صفحه : 11
..........
و بقي من حيوان البحر ما كان من السمك و ليس له فلس، كالجرّي و المارماهي و الزمّار. و قد اختلف الأصحاب في حلّه بسبب اختلاف الروايات فيه، فذهب الأكثر- و منهم الشيخ [1] في أكثر كتبه- إلى تحريمه مطلقا، لصحيحة محمد بن مسلم قال: «أقرأني أبو جعفر (عليه السلام) شيئا في كتاب عليّ (عليه السلام)، فإذا فيه: أنهاكم عن الجرّيث و المارماهي و الطافي و الطحال، قال: قلت:
رحمك اللّه إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: كل ما له قشر من السمك، و ما كان ليس له قشر فلا تأكله» [2].
و صحيحة حمّاد بن عثمان قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): جعلت فداك الحيتان ما يؤكل منها؟ فقال: ما كان له قشر، فقلت: جعلت فداك ما تقول في الكنعت؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فإنه ليس لها قشر، قال: بلى و لكنّها حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلّ شيء، فإذا نظرت في أصل أذنها وجدت لها قشرا» [3].
و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يركب بغلة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بالكوفة ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان فيقول: لا
أهل المدينة 1: 437، المغني لابن قدامة 11: 85، الكافي في فقه أحمد 1: 533، الحاوي الكبير 15: 58- 61، روضة الطالبين 2: 542.