responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 61

..........


الإقرار كذلك مطلقا منهم العلّامة في المختلف [1] و الشهيد [1]. و هو قول قويّ.

و يؤيّده أيضا اعتراف المانع [3] بأنه لو قال مع ذلك: بحقّ واجب أو سبب صحيح صحّ، فإنه لو لا صلاحيّة اللفظ للإقرار لما صحّ مع هذه الإضافة.

و أما الفارق [4] بين قوله: «داري» و «مالي» من القائلين [5] بعدم صحّة الإقرار مع الإضافة ينظر إلى أن الدار لا يطلق إلا على المجموع، فإذا قال: لفلان بعض داري لم يقبل، لأن الباقي على ملكه لا يسمّى دارا، بخلاف قوله: له في مالي مائة، فإن الفاضل منه عن المائة يطلق عليه اسم المال، و كأنّه أطلق عليه الظرفيّة باعتبار كون المائة ممتزجة به أو البعضيّة باعتبار الشركة.

و من هذا الفرق يظهر أنه لا فرق عند هذا القائل بين قوله: داري لفلان و مالي لفلان، لأنه استغرق بالإقرار الجميع فلم يبق مع الإقرار ما يصحّح الإضافة إلى نفسه فيهما، و إنما يفرّق بينهما حيث يقرّ ببعض الدار و المال. و كيف كان، فهذا الفرق ليس بشيء.

و نبّه بالجمع بين المثالين ب«من» و «في» في قوله: «في ميراث أبي أو من ميراث أبي» على خلاف بعضهم [6] حيث فرّق بينهما و جعل «في» إقرارا دون «من» محتجّا بأن «في» تقتضي كون مال المقرّ ظرفا لمال المقرّ له،


[1] راجع الدروس الشرعيّة 3: 123، و لكن يظهر منه التوقّف حيث ذكر في المسألة قولين من دون ترجيح لأحدهما، و لم يتعرّض للمسألة في سائر ما لدينا من كتبه.


[1] المختلف: 440.

[3] انظر الهامش (1) في ص: 59، و كذا الهامش (1- 3) في ص: 60.

[4] راجع الدروس الشرعيّة 3: 123 حيث أبداه احتمالا، الحاوي الكبير 7: 63.

[5] في «د، ق، ص، و»: القائل.

[6] راجع روضة الطالبين: 4: 38.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست