responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 498

..........


بإعتاقه.

و قد أشرنا إلى الفرق بين الأمرين في هذا و نظائره فيما سلف، فإن نذر الأضحيّة يقتضي صيرورتها حقّا لمن يستحقّ لحمها، كما لو نذر أن يكون ذلك الحيوان صدقة، بخلاف ما لو نذر أن يعتق أو أن يتصدّق، فإن المستحقّ عليه هو إيقاع العتق على ماله أو الصدقة به، فالمنذور ليس هو المال بل الصيغة الواقعة عليه، فلا يخرج عن ملكه بدونها. و على هذا فلا يجوز له إتلافها بغير الذبح في وقته.

فإن تلفت بغير تفريط أو ضلّت أو عطبت لم يضمن. و إن تعيّبت بعيب يمنع من ابتداء الأضحيّة بغير تفريط لم يلزمه لما حدث شيء، كما لا يلزمه لو تلفت، و لا تنفكّ هي بذلك عن حكم التضحية، بل يجزيه كذلك، خلافا لبعض العامّة [1].

و قد روي عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه أنه قال: «اشتريت كبشا لاضحّي به فعدا الذئب فأخذ منه الألية، فسألت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) عن ذلك فقال: ضحّ به» [2].

و إن كان لتفريط كان عليه قيمتها مع التلف يومه، و أرشها مع العيب. و كذا لو كان المتلف أجنبيّا.

و حيث تجب القيمة أو الأرش عليه أو على أجنبيّ يأخذها المضحّي و يشتري بها مثلها فصاعدا، حتى لو وجد به أزيد من واحدة وجب. فإن لم يجد بها مثلها اشترى ما دونه. و يخالف ذلك ما إذا نذر إعتاق عبد بعينه فقتل، فإنه


[1] راجع الحاوي الكبير 15: 109، المغني لابن قدامة 11: 104، روضة الطالبين 2: 484.

[2] مسند أحمد 3: 32، سنن ابن ماجه 2: 1051 ح 3146، سنن البيهقي 9: 289.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست