responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 491

..........


و حرّمه الشيخ في النهاية [1]. و هو ضعيف جدّا، لأن الخبر- مع ضعف طريقه بغياث- لا دلالة فيه على التحريم بوجه، فإن عدم فعل أمير المؤمنين.

(عليه السلام) ذلك أعمّ من كونه على وجه الوجوب أو الاستحباب إن لم يكن غير ذلك.

و قد بقي للذبح وظائف منصوصة ينبغي إلحاقها بما ذكر و هي:

تحديد الشفرة، و سرعة القطع، و أن لا يري الشفرة للحيوان، و أن يستقبل الذابح القبلة، و لا يحرّكه، و لا يجرّه من مكان إلى آخر، بل يتركه إلى أن تفارقه الروح، و أن يساق إلى الذبح برفق، و يضجع برفق، و يعرض على الماء قبل الذبح، و يمرّ السكين بقوّة و تحامل [حينئذ] [2] ذهابا و عودا، و يجدّ [3] في الإسراع ليكون أرخى و أسهل.

و روى شدّاد بن أويس أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) قال: «إن اللّه كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، و ليحدّ أحدكم شفرته، و ليرح ذبيحته» [4]. و في حديث آخر أنه (صلّى اللّه عليه و آله) أمر «أن تحدّ الشفار، و أن توارى عن البهائم، و قال: إذا ذبح أحدكم فليجهز» [5].


[1] النهاية: 584.

[2] من «د، ط» فقط.

[3] في «ذ، ص، ل، م»: و يحدّ.

[4] مسند أحمد 4: 124، صحيح مسلم 3: 1548 ح 57، سنن أبي داود 3: 100 ح 2815، سنن ابن ماجه 2: 1058 ح 3170، سنن الترمذي 4: 16 ح 1409، سنن النسائي 7:

227، سنن البيهقي 9: 280.

[5] مسند أحمد 2: 108، سنن ابن ماجه 2: 1059 ح 3172، سنن البيهقي 9: 280.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست