responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 477

[الثاني: التسمية]

الثاني: التسمية.

و هي: أن يذكر (1) اللّه سبحانه، فلو تركها عامدا لم تحلّ، و لو نسي لم تحرم.


و انطلقت به، بمعنى ذهابهما و انطلاقهما معا.

و وجه عدم اعتبار استقباله: أن التعدية بالباء تفيد معنى التعدية بالهمزة كما في قوله تعالى ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ [1] أي: أذهب نورهم. و في الخبر الأول ما يرشد إلى الاكتفاء بتوجيهها إلى القبلة خاصّة.

و ربما [2] قيل بأن الواجب هنا الاستقبال بالمذبح و المنحر خاصّة. و ليس ببعيد. و يستحبّ استقبال الذابح أيضا.

هذا كلّه مع العلم بجهة القبلة. إما لو جهلها سقط اعتبارها، لتعذّرها، كما يسقط اعتبارها في المستعصي لذلك.

قوله: «و التسمية و هي أن يذكر. إلخ».

(1) هذا الشرط أيضا عند أصحابنا موضع وفاق، و الآيات و الأخبار ناطقة به، و قد تقدّم [3] كثير منها. فلو تركها عامدا حرمت، للنهي عند أصحابنا عن أكله في قوله وَ لٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ [4]. و يغتفر ذلك مع النسيان، لصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يذبح و لا يسمّي، قال: إن كان ناسيا فلا بأس عليه» [5]. و في رواية أخرى عنه حسنة عن


[1] البقرة: 17.

[2] انظر روضة الطالبين 2: 473.

[3] انظر ص: 459- 461 و 468- 469 و 471- 472.

[4] الأنعام: 121.

[5] الكافي 6: 233 ح 2، التهذيب 9: 60 ح 252، الوسائل 16: 267 ب «15» من أبواب الذبائح ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست