responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 476

[الأول: أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان]

الأول: أن يستقبل بها القبلة (1) مع الإمكان.

فإن أخلّ عامدا كانت ميتة. و إن كان ناسيا صحّ. و كذا لو لم يعلم جهة القبلة.


قوله: «أن يستقبل بها القبلة. إلخ».

(1) أجمع الأصحاب على اشتراط استقبال القبلة في الذبح و النحر، و أنه لو أخلّ به عامدا حرمت، و لو كان ناسيا لم تحرم، لحسنة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة، فقال: كل لا بأس بذلك ما لم يتعمّد» [1]. و مثلها حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) [2].

و الجاهل هنا كالناسي، لحسنة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجّهها إلى القبلة، قال: كل منها. و قال:

إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة» [3]. و من لا يعتقد وجوب الاستقبال في معنى الجاهل، فلا تحرم ذبيحته.

و المعتبر الاستقبال بمذبح الذبيحة و مقاديم بدنها، كما يظهر من الخبر الأخير.

و لا يشترط استقبال الذابح، و إن كان ظاهر العبارة يوهم ذلك، حيث إن ظاهر الاستقبال بها أن يستقبل هو معها أيضا على حدّ قولك: ذهبت بزيد


[1] الكافي 6: 233 ح 4، الفقيه 3: 211 ح 977، التهذيب 9: 59 ح 250، الوسائل 16:

266 ب «14» من أبواب الذبائح ح 4.

[2] راجع الكافي 6: 233 ح 3، التهذيب 9: 59 ح 251، الوسائل 16: 266 الباب المتقدّم ح 3.

[3] الكافي 6: 233 ح 1، التهذيب 9: 60 ح 253، الوسائل 16: 266 الباب المتقدّم ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست