نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 453
..........
السلام عن ذبائح اليهود و النصارى، فقال: الذبيحة اسم، و لا يؤمن على الاسم إلا المسلم» [1].
و رواية محمد بن سنان أيضا عن إسماعيل بن جابر قال: «قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا تأكل ذبائحهم، و لا تأكل في آنيتهم، يعني: أهل الكتاب» [2].
و عن قتيبة قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) أيضا و أنا عنده فقال:
الغنم ترسل و فيها اليهوديّ و النصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أ نأكل ذبيحته؟
فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا تدخل ثمنها مالك، و لا تأكلها، فإنما هو الاسم فلا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ فقال: كان أبي يقول:
و صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان عليّ (عليه السلام) ينهاهم عن أكل ذبائحهم و صيدهم، و قال: لا يذبح لك يهوديّ و لا نصرانيّ أضحيّتك» [4].