responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 453

..........


السلام عن ذبائح اليهود و النصارى، فقال: الذبيحة اسم، و لا يؤمن على الاسم إلا المسلم» [1].

و رواية محمد بن سنان أيضا عن إسماعيل بن جابر قال: «قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا تأكل ذبائحهم، و لا تأكل في آنيتهم، يعني: أهل الكتاب» [2].

و عن قتيبة قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السلام) أيضا و أنا عنده فقال:

الغنم ترسل و فيها اليهوديّ و النصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أ نأكل ذبيحته؟

فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا تدخل ثمنها مالك، و لا تأكلها، فإنما هو الاسم فلا يؤمن عليها إلا مسلم، فقال له الرجل الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعٰامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ فقال: كان أبي يقول:

إنما هي الحبوب و أشباهها» [3].

و صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟ فقال: كان عليّ (عليه السلام) ينهاهم عن أكل ذبائحهم و صيدهم، و قال: لا يذبح لك يهوديّ و لا نصرانيّ أضحيّتك» [4].


[1] الكافي 6: 240 ح 12، التهذيب 9: 63 ح 267، الاستبصار 4: 81 ح 300، الوسائل 16: 284 الباب المتقدّم ح 8.

[2] الكافي 6: 240 ح 13، التهذيب 9: 63 ح 269، الاستبصار 4: 81 ح 302، الوسائل 16: 284 الباب المتقدّم ح 10.

[3] الكافي 6: 240 ح 10، التهذيب 9: 64 ح 270، الوسائل 16: 279 ب «26» من أبواب الذبائح ح 1، و الآية في سورة المائدة: 5.

[4] التهذيب 9: 64 ح 271، الاستبصار 4: 81 ح 304، الوسائل 16: 286 ب «27» من أبواب الذبائح ح 19.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست