responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 408

..........


عبيدة الحذّاء قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في البازي و الصقر و العقاب؟ فقال: إن أدركت ذكاته فكل منه، و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل» [1].

و حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) أنه سئل عن صيد الباز و الكلب إذا صاد فقتل صيده و أكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال: «أما ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكّيه، و أما ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم اللّه عليه فكل و إن أكل منه» [2]. و غير ذلك من الأخبار [3].

و ذهب الحسن بن أبي عقيل [4] إلى حلّ صيد ما أشبه الكلب من الفهد و النمر و غيرهما، لعموم قوله تعالى وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ [5] و خصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن (عليه السلام): و صفوان حاضر عمّا قتل الكلب و الفهد، فقال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): الفهد و الكلب سواء» [6]. و في الصحيح عن أحمد بن محمد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمّا قتل الكلب و الفهد، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الكلب و الفهد سواء، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فكل،


[1] الكافي 6: 208 ح 7، التهذيب 9: 32 ح 128، الاستبصار 4: 72 ح 264، الوسائل 16: 221 ب (9) من أبواب الصيد ح 11.

[2] الكافي 6: 205 ح 15، التهذيب 9: 25 ح 99، الاستبصار 4: 68 ح 247، الوسائل 16: 219 ب (9) من أبواب الصيد ح 2، و أورد ذيله في ص: 210 ب «2» ح 9.

[3] لاحظ الوسائل 16: 219 ب «9» من أبواب الصيد و الذبائح.

[4] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 689.

[5] المائدة: 4.

[6] التهذيب 9: 29 ح 115، الوسائل 16: 217 ب «6» من أبواب الصيد ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست