نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 408
..........
عبيدة الحذّاء قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): ما تقول في البازي و الصقر و العقاب؟ فقال: إن أدركت ذكاته فكل منه، و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل» [1].
و حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) أنه سئل عن صيد الباز و الكلب إذا صاد فقتل صيده و أكل منه آكل فضلهما أم لا؟ فقال: «أما ما قتله الطير فلا تأكله إلا أن تذكّيه، و أما ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم اللّه عليه فكل و إن أكل منه» [2]. و غير ذلك من الأخبار [3].
و ذهب الحسن بن أبي عقيل [4] إلى حلّ صيد ما أشبه الكلب من الفهد و النمر و غيرهما، لعموم قوله تعالى وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ[5] و خصوص صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: «سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن (عليه السلام): و صفوان حاضر عمّا قتل الكلب و الفهد، فقال: قال جعفر بن محمد (عليه السلام): الفهد و الكلب سواء» [6]. و في الصحيح عن أحمد بن محمد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عمّا قتل الكلب و الفهد، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): الكلب و الفهد سواء، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فكل،