responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 396

و كفّارة المخالفة (1) في العهد كفّارة يمين، و في رواية كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان. و هي الأشهر.


فجعل مورده الطاعة و هي مورد النذر، إلا أنه لا ينافي تعلّقه بغيرها، لأن السؤال وقع عن العهد على الطاعة و هو لا يفيد الحصر. و في طريق الروايتين ضعف [1].

و كيف كان، فالأقوى صحّة تعلّقه بالمباح- كاليمين- و بغير شرط، سواء ألحقناه باليمين أم بالنذر.

قوله: «و كفّارة المخالفة. إلخ».

(1) أراد بالرواية الدالّة على أن كفّارته كفّارة رمضان ما ذكرناه [2] من رواية عليّ بن جعفر و أبي بصير، و بهما أخذ الأكثر على ما في سندهما.

و أما وجوب كفّارة يمين فلا نصّ عليه بخصوصه، و لكن إن قلنا إن كفّارة النذر كفّارة يمين فالعهد كذلك، لانحصاره فيهما حكما كما سبق [3]، و إن جعلنا كفّارة النذر كبيرة مطلقا أو على التفصيل أشكل الأمر في العهد، لضعف روايته، و لا دليل على إلحاقه به مطلقا.

و ذهب المفيد [2] إلى أن كفّارة العهد كفّارة ظهار. و لم نقف على مستنده.

و قد تقدّم البحث في ذلك في باب الكفّارات [5].


[1] في هامش «ذ، ق، و»: «في طريق الأولى محمد بن أحمد الكوكبي، و هو مجهول، و في طريق الثانية إسماعيل مطلق، و حفص بن عمر و أبوه مجهولان، و أبو بصير مشترك. بخطّه (قدّس سرّه)».

[2] انظر المقنعة 569، و لكن في ص: 565 حكم بكونها مخيّرة أي: أنها كفّارة رمضان.


[2] في الصفحة السابقة.

[3] في ص: 394.

[5] في ج 10: 17 و 22.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست