responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 394

[السادسة: العهد حكمه حكم اليمين]

السادسة: العهد (1) حكمه حكم اليمين. و صورته أن يقول: عاهدت اللّه، أو علي عهد اللّه، أنه متى كان كذا فعليّ كذا.

فإن كان ما عاهد عليه واجبا أو مندوبا، أو ترك مكروه أو اجتناب محرّم، لزم، و لو كان بالعكس لم يلزم.

و لو عاهد على مباح، لزم كاليمين. و لو كان فعله أولى أو تركه فليفعل الأولى، و لا كفّارة.


الأخبار، فإن في طريق الثانية عليّ بن أحمد و موسى بن عمر، و هما مشتركان بين الثقة و غيره، و في سند الأخيرة جهالة و ذلك يمنع من الحكم بالوجوب. و لا بأس بحمله على الاستحباب، للتساهل في أدلّته، مضافا إلى أن العجز يوجب سقوط المنذور في نظائره، فاختصاص الصوم بالفدية لا يخلو من إشكال، مع ما في الفدية من اختلاف المقدار في الخبرين. و قد تقدّم [1] البحث في ذلك أيضا في باب الكفّارات.

قوله: «العهد. إلخ».

(1) اختلفت عبارات الأصحاب في العهد، فالمصنف- (رحمه الله)- و العلامة [2] جعلا حكم العهد حكم اليمين، فينعقد فيما ينعقد فيه و يبطل فيما يبطل، و الشيخ في النهاية [3] و الشهيد في الدروس [4] جعلا حكمه حكم النذر.

و تظهر فائدة الخلاف في العهد على المباح المتساوي الطرفين دينا و دنيا،


[1] في ج 10: 34.

[2] قواعد الأحكام 2: 144.

[3] النهاية: 563.

[4] الدروس الشرعيّة 2: 157.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست