responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 383

و لو نذر صوم الدهر (1) صحّ. و يسقط العيدان و أيّام التشريق بمنى.

و يفطر في السفر. و كذا الحائض في أيّام حيضها. و لا يجب القضاء، إذ لا وقت له.


الحالة الثانية: أن ينذر صوم سنة و يطلق. و سيأتي [1] الكلام فيها إن شاء اللّه.

قوله: «و لو نذر صوم الدهر. إلخ».

(1) إذا نذر صوم الدهر انعقد نذره، لأن الصوم عبادة و إن قيل بكراهته، فمكروه العبادة لا ينافي النذر كنظائره، لبقاء أصل الرجحان. و يستثنى من هذا النذر العيدان و أيّام التشريق بمنى، لما تقدّم من عدم قبولها للصوم، سواء استثناها أم أطلق، لاختصاص المنع بها فلا مانع من انعقاد غيرها، و صحّة صوم بعض الدهر غير متوقّف على صحّة الباقي.

و يحتمل البطلان في الجميع مع الإطلاق، لأن الصيغة إنما تناولت المجموع من حيث هو مجموع و لم يحصل. و هو ممنوع، بل إنما تناولت كلّ واحد واحد و المجموع تابع، فلا يضرّ تخلّفه لعارض. و لو صرّح بإدخالها في النذر فالوجهان، و أولى بالبطلان هنا لو قيل به ثمَّ. و الوجه الصحّة فيما عداها.

و لو كان عليه قضاء رمضان فالقضاء أيضا يقع مستثنى. و كذا لو كان عليه كفّارة- و إن لزمت بعد النذر- إن انحصرت في الصوم. و كذا لو تجدّد القضاء عن رمضان. و لا يجب التأخير به إلى تضيّقه برمضان آخر على الأقوى. و في استثناء رمضان مع الإطلاق وجهان مبنيّان على انعقاد نذر الواجب. و سيأتي [2]. و لو نوى إدخاله في النذر فأولى بالصحّة لو قيل بها ثمَّ. و الأقوى دخوله مطلقا في غير


[1] في ص: 385.

[2] في ص: 389.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست