responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 292

و تتأكّد الكراهة (1) في الغموس على اليسير من المال. نعم، لو قصد دفع المظلمة جاز، و ربما وجبت و لو كذب. لكن إن كان يحسن التورية ورّى وجوبا.

و مع اليمين لا إثم و لا كفّارة، مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان أو ماله أو عرضه.


قوله: «و تتأكّد الكراهة. إلخ».

(1) المعهود بين الفقهاء [1] و أهل اللغة [1]: أن اليمين الغموس هي الحلف على الماضي كاذبا متعمّدا، بأن يحلف أنه ما فعل و قد كان فعل أو بالعكس، و أنها محرّمة، و أنها سمّيت غموسا، لأنها تغمس الحالف في الذّنب أو النار.

و هي من الكبائر، روي أنه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «الكبائر: الإشراك باللّه، و عقوق الوالدين، و قتل النفس، و نهب المسلم، و الفرار من الزحف، و اليمين الغموس» [2] الحديث.

و لكن المصنف- (رحمه الله)- هنا أطلقها على الحلف على الماضي مطلقا، و من ثمَّ وصفها بالكراهة.

و المراد باليسير من المال ثلاثون درهما فما دون. و المستند رواية عليّ بن


[1] تهذيب اللغة 8: 42، النهاية لابن الأثير 3: 386، لسان العرب 6: 156، و لم يذكر في هذه المصادر الحلف على الماضي قيدا لتعريف الكلمة.

[2] انظر سنن الدارمي 2: 191، مسند أحمد 2: 201، صحيح البخاري 8: 171، سنن الترمذي 5: 220 ح 3020- 3021، سنن النسائي 7: 88 و 8: 63، و ليس فيها بعض فقر الرواية، و وردت بلفظ آخر في مسند أحمد 2: 362، علل الحديث لابن أبي حاتم 1:

339 ح 1005، مسند الشاميّين 2: 187 ح 1161.


[1] فقه القرآن 2: 223، 224، قواعد الأحكام 2: 131، التنقيح الرائع 3: 502.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست