نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 11 صفحه : 285
..........
و ربما قيل بجواز تأخيره إلى أن يهلّ، كما لو قال: لأقضينّك عند الهلال، لأن «إلى» كما تكون للتحديد تكون بمعنى «مع» كقوله تعالى مَنْ أَنْصٰارِي إِلَى اللّٰهِ[1] أي: مع اللّه، فلا يحنث بالشك.
و يضعّف بأن المعنيين متضادّان في الأحكام، لأن مقتضى الأول كون الشهر ظرفا للأداء و آخره آخر الوقت المعيّن باليمين، و مقتضى الثاني كون الهلال وقتا له دون ما قبله، و لازمه وجوب إحضار الحقّ و ترصّد الهلال ليدفعه عنده من غير تقديم و لا تأخير، حتى لو قدّمه عليه فقد فوّت البرّ على نفسه، كما لو حلف على أكل الطعام غدا فأكله أو أتلفه قبله، و حيث كانا متضادّين فلا بدّ من الحمل على أحدهما، و الأول أولى، لأنه الأغلب في استعمال «إلى» و أوفق للعرف.
الثانية: لو قال: لأقضينّه إلى حين أو زمان، لم يختصّ ذلك بزمان مقدّر، بل يقع على القليل و الكثير لغة و عرفا، فمتى قضاه برّ، و إنما يحكم بالحنث إذا مات قبل أن يقضيه مع التمكّن.
و قال الشيخ [2]: يحمل على نذر الصوم، و هو أن الحين ستّة أشهر و الزمان خمسة أشهر، لأنه عرف شرعيّ ناقل عن الوضع اللغوي، فيجب المصير إليه.
و استشكله المصنف- (رحمه الله)- من حيث إنه مستعمل في الشرع لغير [3]