responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 285

..........


و ربما قيل بجواز تأخيره إلى أن يهلّ، كما لو قال: لأقضينّك عند الهلال، لأن «إلى» كما تكون للتحديد تكون بمعنى «مع» كقوله تعالى مَنْ أَنْصٰارِي إِلَى اللّٰهِ [1] أي: مع اللّه، فلا يحنث بالشك.

و يضعّف بأن المعنيين متضادّان في الأحكام، لأن مقتضى الأول كون الشهر ظرفا للأداء و آخره آخر الوقت المعيّن باليمين، و مقتضى الثاني كون الهلال وقتا له دون ما قبله، و لازمه وجوب إحضار الحقّ و ترصّد الهلال ليدفعه عنده من غير تقديم و لا تأخير، حتى لو قدّمه عليه فقد فوّت البرّ على نفسه، كما لو حلف على أكل الطعام غدا فأكله أو أتلفه قبله، و حيث كانا متضادّين فلا بدّ من الحمل على أحدهما، و الأول أولى، لأنه الأغلب في استعمال «إلى» و أوفق للعرف.

الثانية: لو قال: لأقضينّه إلى حين أو زمان، لم يختصّ ذلك بزمان مقدّر، بل يقع على القليل و الكثير لغة و عرفا، فمتى قضاه برّ، و إنما يحكم بالحنث إذا مات قبل أن يقضيه مع التمكّن.

و قال الشيخ [2]: يحمل على نذر الصوم، و هو أن الحين ستّة أشهر و الزمان خمسة أشهر، لأنه عرف شرعيّ ناقل عن الوضع اللغوي، فيجب المصير إليه.

و استشكله المصنف- (رحمه الله)- من حيث إنه مستعمل في الشرع لغير [3]


[1] آل عمران: 52.

[2] المبسوط 6: 230.

[3] كذا في «خ» و الحجريّتين، و في سائر النسخ: بغير.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست