responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 207

..........


ذٰلِكَ كَفّٰارَةُ أَيْمٰانِكُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَيْمٰانَكُمْ [1]. و هذه الآيات تعمّ صورة النزاع، خرج منه ما إذا حلّ الأب و المولى و الزوج فيبقى الباقي. و لأن [1] البطلان إنما كان لحقّ أحد الثلاثة، فإذنه ليس سببا في الصحّة، و لا عدم إذنه مانعا، و إنما المانع في الحقيقة نهيه.

و قيل: تقع [3] بدون الإذن باطلة، حتى لا تنفعه إجازة الوليّ فضلا عن توقّف إبطالها على ردّه، لنفيه [4] (صلّى اللّه عليه و آله) اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفي الصحّة، لأنه أقرب المجازات إلى نفي الحقيقة، لأن نفيها غير مراد. و لأن اليمين إيقاع و هو لا يقع موقوفا. و هذا أقوى.

و الجواب عن الآيات المذكورة أن الأمر بامتثال مقتضى اليمين و حفظها موقوف على وقوعها صحيحة إجماعا، و هو عين المتنازع، و نحن نمنع وقوعها فضلا عن عقدها و توكيدها، فلا يدلّ على مطلوبهم.

و أما دعوى كون الإذن ليس سببا في الصحّة و لا عدم الإذن مانعا، فهو مصادرة محضة، فإن الخصم يقول إن إذنه شرط أو سبب، و إن عدم إذنه مانعها لا نهيه.

و تظهر فائدة القولين فيما لو زالت الولاية بفراق الزوج و عتق المملوك [5]


[1] في هامش «ذ»: «هذه الحجّة الثانية ذكرها الشهيد في شرح الإرشاد، و هي ضعيفة جدّا. منه (قدّس سرّه)» انظر غاية المراد: 257.


[1] المائدة: 89.

[3] في «ص، ق، و، ط»: يقع. باطلا.

[4] تقدّم ذكر مصادره في الصفحة السابقة، هامش (1).

[5] في «خ، م»: العبد.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست