responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 156

و الجعالة جائزة (1) قبل التلبّس. فإن تلبّس فالجواز باق في طرف العامل، و لازم من طرف الجاعل، إلا أن يدفع اجرة ما عمل [للعامل].


استأجره لخياطة ثوب فخاطه و لم يسلّمه حتى تلف لم يستحقّ اجرة.

و لا فرق مع عدم وصوله إلى يد المالك بين فراره و موته، لاشتراكهما في المقتضي. و الفرق بين الموت و الهرب من حيث عدم التقصير في الأول ضعيف، إذ لا دخل في ذلك لاستحقاق الجعل على العمل المخصوص المنتفي في الصورتين.

قوله: «و الجعالة جائزة. إلخ».

(1) لا خلاف في أن الجعالة من الأمور الجائزة من الطرفين، بمعنى تسلّط كلّ من المالك و العامل على فسخها قبل المتلبّس بالعمل و بعده، سواء جعلناها عقدا أم إيقاعا، لأنها من حيث عدم اشتراط القبول فيها بمنزلة أمر الغير بعمل له اجرة، فلا يجب المضيّ فيه من الجانبين.

ثمَّ إن كان الفسخ قبل التلبّس فلا شيء للعامل، إذ ليس هناك عمل يقابل بعوض، سواء كان الفسخ من قبله أم من قبل المالك.

و إن كان بعد التلبّس و كان الفسخ من العامل فلا شيء له، لأن المالك لم يجعل له العوض إلا في مقابلة مجموع العمل من حيث هو مجموع، فلا يستحقّ على أبعاضه. و لأن غرض المالك لم يحصل، و قد أسقط العامل حقّ نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه العوض، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح، بخلاف الإجارة. و الفرق أنها لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد و تستقرّ شيئا فشيئا، و الجعالة جائزة لا يثبت فيها شيء إلا بالشرط و لم يوجد.

و إن كان الفسخ من المالك فعليه للعامل عوض ما عمل لأنه إنما عمل بعوض لم يسلم له، و لا تقصير من قبله، و الأصل في العمل المحترم الواقع بأمر

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست