responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 154

و يعتبر في الجاعل: (1) أهليّة الاستئجار، و في العامل إمكان تحصيل العمل.


و التجاذب، بخلاف الأول، و لا دليل على فساد مثل ذلك.

إذا تقرّر ذلك، فالمعتبر من العلم بالعوض على القول به ما يعتبر في عوض الإجارة، فيكفي فيه المشاهدة عن اعتباره بأحد الأمور الثلاثة حيث يكتفى بها في الإجارة بطريق أولى.

و حيث كان العوض مجهولا و لم نقل بصحّته فسد العقد، و ثبت بالعمل اجرة المثل. و مثله ما لو قال: إن فعلت كذا فأنا أرضيك و أعطيك شيئا، و نحو ذلك. و ربما قيل [1] بعدم فساد العقد بذلك، و أن اجرة المثل حينئذ هي العوض اللازم للعمل بواسطة الجعالة. و هو بعيد.

قوله: «و يعتبر في الجاعل. إلخ».

(1) ملتزم الجعل يعتبر أن يكون مطلق التصرّف، و إليه أشار بقوله: يعتبر فيه أهليّة الاستئجار. و إنما خصّ الإجارة بالذكر لأنها أشبه بالجعالة من البيع و غيره، لأن كلّ واحد منهما مقابلة [2] منفعة بمال. و لا يعتبر ذلك في العامل، لما ذكرناه من أن ركنها الجاعل، فلو ردّ الصبيّ المميّز و لو بدون إذن وليّه و المحجور عليه استحقّ الجعل. و في غير المميّز و المجنون وجهان، من حصول الغرض، و عدم القصد إلى العوض. و قد تقدّم [3] الكلام على هذا الشرط.

نعم، يشترط فيه إمكان تحصيل العمل بنفسه إن شرط عليه المباشرة، أو مطلقا إن لم يشترط. و المراد بالإمكان ما يشمل العقليّ و الشرعي، ليخرج منه


[1] انظر إيضاح الفوائد 2: 163.

[2] كذا في «و»، و في سائر النسخ: يقابله.

[3] انظر ص: 150.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست