responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 152

و يجوز أن يكون العمل مجهولا، (1) لأنه عقد جائز كالمضاربة.

[أما العوض]

أما العوض: (2) فلا بدّ أن يكون معلوما بالكيل، أو الوزن، أو العدد إن كان ممّا جرت العادة بعدّه.

و لو كان مجهولا، ثبت بالردّ اجرة المثل، كأن يقول: من ردّ عبدي فله ثوب أو دابّة.


قوله: «و يجوز أن يكون العمل مجهولا. إلخ».

(1) لمّا كان الغرض من مشروعيّة الجعالة تحصيل الأعمال المجهولة غالبا، كردّ الآبق و الضالّة، و مسافة ردّ الآبق لا تعرف غالبا، اغتفرت الجهالة في العمل لمسيس الحاجة، كما دعت إلى احتمالها في عامل المضاربة. و إذا كنّا نحتمل الجهالة في القراض لتحصيل زيادة فلأن نحتملها في الجعالة لتحصيل أصل المال أولى.

و كما تصحّ الجعالة على العمل المجهول تصحّ على [العمل] [1] المعلوم بطريق أولى، خلافا لبعض العامّة [2] حيث خصّها بالمجهول و جعل مورد المعلوم الإجارة، و ليس بشيء.

قوله: «أما العوض. إلخ».

(2) المشهور بين الأصحاب اشتراط كون العوض معلوما في صحّة الجعالة مطلقا كما يشترط ذلك في عوض الإجارة، لأنه لا حاجة إلى احتمال الجهالة فيه، بخلاف العمل، و لأنه لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم بالجعل، فلا يحصل مقصود العقد.


[1] من الحجريّتين.

[2] راجع الوجيز للغزالي 1: 240، روضة الطالبين 4: 337.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست