responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 127

و لا يعتبر (1) تصديق الصغير. و هل يعتبر تصديق الكبير؟ ظاهر كلامه في النهاية [1]: لا، و في المبسوط [2]: يعتبر، و هو الأشبه. فلو أنكر الكبير لم يثبت النسب.


و الحكم في الأب كذلك. و أما الأم ففي إلحاقها به قولان، منشؤهما عموم [3] الأدلّة الدالّة على نفوذ الإقرار بالولد، و من ثبوت نسب غير معلوم الثبوت على خلاف الأصل فيقتصر على إقرار الرجل، مع وجود الفارق بينهما بإمكان إقامة الأم البيّنة على الولادة دونه.

قوله: «و لا يعتبر. إلخ».

(1) هذا شرط رابع مختلف فيه، و هو تصديق الولد لمن استلحقه إذا كان ممّن يعتبر تصديقه. فلو استلحق بالغا عاقلا فكذّبه لم يثبت النسب في أظهر القولين، لأن الإقرار بالنسب يتضمّن الإقرار في حقّ الغير فيتوقّف على تصديقه أو البيّنة، فإن لم يكن بيّنة حلّفه، فإن حلف سقطت دعواه، و إن نكل حلف المدّعي و ثبت نسبه.

و لو استلحقه صغيرا ثبت نسبه و ورث كلّ واحد منهما الآخر. و المجنون بحكم الصغير في عدم اعتبار تصديقه، لاشتراكهما في عدم الأهليّة. و وجه عدم اعتبار تصديقه: أن ذلك إقرار في حقّ نفسه، و لهذا لم يعتبر تصديق الصغير.

و ضعفه ظاهر، لاشتراك الحقّ، و خروج الصغير بالإجماع، و تعذّره في حقّه.

و حيث يعتبر التصديق لم يكف [4] عدم التكذيب، لأنه أعمّ منه فلا يدلّ عليه،


[1] النهاية: 684.

[2] المبسوط 3: 38.

[3] انظر الوسائل 17: 569 ب «9» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.

[4] كذا في «ذ، د» و الحجريّتين، و في سائر النسخ: يكلّف.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 11  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست