responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 97

..........


الصغير و الكبير، لأن الاختلاف في الأكل يتحقّق في الكبار أيضا. و تبقى رواية غياث لا معارض لها إن اعتبرت، لكن عموم الآية [1] يقتضي الاكتفاء بالصغير في الإطعام كالكبير مطلقا. و حينئذ فيمكن أن يقال: خرج منه ما إذا انفرد الصغار بالاتّفاق عليه فيبقى الباقي، و لا التفات حينئذ إلى دلالة الروايات و إن كانت هي أصل الوفاق على حكم الصغار.

إذا تقرّر ذلك فتمام البحث يتوقّف على أمور:

الأول: الواجب على تقدير الإطعام إشباعه مرّة واحدة على المشهور، لصدق الإطعام المأمور به في الآية [2] بها، و لرواية أبي بصير السابقة [3] و قال فيها:

«يشبعهم به مرّة واحدة». و قال المفيد [4] و جماعة [5]: يشبعه في يومه. و قال ابن الجنيد [6]: يشبعه في الغداء و العشاء. و الأصحّ الأول.

الثاني: لا يتقدّر الإشباع بقدر بل ما يحصل به عادة، سواء زاد عن المدّ أم نقص. فلو لم يكفه المدّ زاده حتى يشبع، كما أنه لو شبع بدونه كفى.

الثالث: يجزي إخراج المدّ من الحنطة و الدقيق و الخبز، و إن توقّف الأوّلان على عمل زائد إلى أن يصير مأكولا بالفعل، للعموم [7]. و قال ابن الجنيد [8]: تجب مئونة طحنه و خبزه و أدمه. و في حسنة هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه


[1] المجادلة: 4.

[2] المجادلة: 4.

[3] في ص: 94، هامش (10).

[4] المقنعة: 568.

[5] انظر الكافي في الفقه: 227، المراسم: 186، المهذّب 2: 415.

[6] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 666.

[7] لاحظ الوسائل 15: 559 ب «10» و «12» من أبواب الكفّارات تجد الأحاديث عامّة في ذلك.

[8] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 666.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست