نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 96
..........
احتسب الاثنان منهم بواحد. أما جواز احتساب المختلطين فلصدق إطعام العدد، و في حسنة الحلبي السابقة [1] أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ، و منهم من يأكل أقلّ من المدّ، فبيّن ذلك بقوله تعالى مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. و ظاهر النصّ و الفتوى عدم الفرق بين كون الكبار بقدر الصغار و أقلّ.
و يدلّ على عدم إجزاء الصغار منفردين رواية غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يجزي إطعام الصغير في كفّارة اليمين، و لكن صغيرين بكبير» [2].
و الرواية ضعيفة السند، لكن ضعفها منجبر بالشهرة عندهم. و ظاهرها و إن كان يقتضي عدم إجزاء الصغير مطلقا إلّا أنها محمولة على حالة انفراد الصغار، جمعا بينها و بين رواية أبي بصير السابقة و رواية يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام مساكين، أ يعطي الصغار و الكبار سواء و الرجال و النساء، أو يفضّل الكبار على الصغار، و الرجال على النساء؟ فقال: كلّهم سواء» [3].
و يمكن أن يقال في هذه الرواية: إنها تدلّ على حكم التسليم، و لا نزاع في استواء الصغير و الكبير فيه، إنما الكلام في الإطعام و هي لا تدلّ عليه. و رواية أبي بصير [1] المتضمّنة لاختلاف الآكلين في البيت لا تدلّ على التسوية أيضا بين
[1] هذا سهو من قلمه الشريف «قده» و اختلاف الآكلين إنّما ورد في حديث الحلبي المذكور في الصفحة السابقة هامش (1)، لا في رواية أبي بصير المذكورة في ص: 94، هامش (10).