responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 96

..........


احتسب الاثنان منهم بواحد. أما جواز احتساب المختلطين فلصدق إطعام العدد، و في حسنة الحلبي السابقة [1] أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ، و منهم من يأكل أقلّ من المدّ، فبيّن ذلك بقوله تعالى مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. و ظاهر النصّ و الفتوى عدم الفرق بين كون الكبار بقدر الصغار و أقلّ.

و يدلّ على عدم إجزاء الصغار منفردين رواية غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يجزي إطعام الصغير في كفّارة اليمين، و لكن صغيرين بكبير» [2].

و الرواية ضعيفة السند، لكن ضعفها منجبر بالشهرة عندهم. و ظاهرها و إن كان يقتضي عدم إجزاء الصغير مطلقا إلّا أنها محمولة على حالة انفراد الصغار، جمعا بينها و بين رواية أبي بصير السابقة و رواية يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام مساكين، أ يعطي الصغار و الكبار سواء و الرجال و النساء، أو يفضّل الكبار على الصغار، و الرجال على النساء؟ فقال: كلّهم سواء» [3].

و يمكن أن يقال في هذه الرواية: إنها تدلّ على حكم التسليم، و لا نزاع في استواء الصغير و الكبير فيه، إنما الكلام في الإطعام و هي لا تدلّ عليه. و رواية أبي بصير [1] المتضمّنة لاختلاف الآكلين في البيت لا تدلّ على التسوية أيضا بين


[1] هذا سهو من قلمه الشريف «قده» و اختلاف الآكلين إنّما ورد في حديث الحلبي المذكور في الصفحة السابقة هامش (1)، لا في رواية أبي بصير المذكورة في ص: 94، هامش (10).


[1] في الصفحة السابقة، هامش (2).

[2] الكافي 7: 454 ح 12، التهذيب 8: 297 ح 1100، الاستبصار 4: 53 ح 182، الوسائل 15:

570 ب «17» من أبواب الكفّارات ح 1.

[3] التهذيب 8: 297 ح 1101، الاستبصار 4: 53 ح 181، الوسائل الباب المتقدّم ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست