responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 8

..........


مسقطة للذنب كما إذا كان الذنب حقّ اللّه تعالى و لم يجب قضاؤه، و قد تكون مخفّفة له كما إذا اقترنت بوجوب القضاء أو ردّ الحقّ و نحوه. و كذا ينتقض بقضاء العبادات، فإنه طاعة مسقطة للذنب المترتّب على التهاون في الفعل إلى أن خرج الوقت، أو مخفّفة له من حيث افتقار سقوطه رأسا إلى التوبة.

و اعلم أن الكفّارة الواجبة إن لم تكن عن ذنب- ككفّارة قتل الخطأ- فوجوبها على التراخي، لأن مطلق الأمر لا يقتضي الفور على أصحّ القولين.

و إن كانت مسقطة للذنب أو مخفّفة له ففي وجوبها على الفور وجهان: من أنها في معنى التوبة من حيث كانت مسقطة للذنب أو مخفّفة، و التوبة واجبة على الفور، و من أصالة عدم وجوب الفوريّة، و لا يلزم من مشاركتها للتوبة في ذلك مساواتها لها في جميع الأحكام، فإنها في الأصل حقّ مالي أو بدني، و في نظائرها من العبادات و الحقوق ما يجب على الفور و منها ما لا يجب، و أصل وجوبه متوقّف على دليل يقتضيه غير أصل الأمر.

و أطلق بعضهم [1] وجوبها على الفور، مستدلّا بأنها كالتوبة الواجبة لذلك، لوجوب الندم على كلّ قبيح أو إخلال بواجب. و لا يخفى فساده على إطلاقه، فإن منها ما ليس مسبّبا عن قبيح.

ثمَّ على تقدير فعلها لا يكفي في إسقاط استحقاق العقاب حيث يكون عن ذنب، بل لا بدّ معها من التوبة المشتملة على ترك الذنب في الحال، و الندم على فعله فيما سلف، و العزم على عدم العود إليه في الاستقبال، و لو وجب معها قضاء


[1] التنقيح الرائع 3: 391.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست