responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 9

[فالمرتّبة]

فالمرتّبة ثلاث (1) كفّارات:

الظهار، و قتل الخطأ. و يجب في كلّ واحدة العتق، فإن عجز فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا.


العبادة كإفساد الصوم فلا بدّ معها من القضاء للقادر عليه. و مثله القول في الحدود و التعزيرات على المعاصي.

قوله: «فالمرتّبة ثلاث. إلخ».

(1) وجوب الكفّارتين على الترتيب هو الذي يقتضيه ظاهر القرآن، قال تعالى وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إلى قوله فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ ثمَّ قال فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [1] و قال تعالى في كفّارة القتل وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ثمَّ قال فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ شَهْرَيْنِ مُتَتٰابِعَيْنِ [2] و هو نصّ في الترتيب فيهما.

و يؤيّد ذلك الأخبار الكثيرة [3]، و قد تقدّم [4] ما يتعلّق بالظهار منها، و في القتل روى عبد اللّه بن سنان في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا قتل خطأ أدّى ديته إلى أوليائه ثمَّ أعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستّين مسكينا مدّا مدّا» [5].


[1] المجادلة: 3- 4.

[2] النساء: 92.

[3] لاحظ الوسائل 15: 506 ب «1» من أبواب الظهار، و 548 ب «1»، و 559 ب «10» من أبواب الكفّارات.

[4] في ج 9: 482- 483 و 536، هامش (2).

[5] التهذيب 8: 322 ح 1196، الوسائل 15: 559 ب «10» من أبواب الكفّارات.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست