responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 512

[الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه]

الثالثة: إذا أوصى أن يوضع (1) عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه، فهو وصيّته بالنصف و زيادة، و للورثة المشيئة في تعيين الزيادة.

و لو قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه و مثله، فهو وصيّة بما عليه، و بطلت في الزائد.

و لو قال: ضعوا عنه ما شاء، فإن شاء و أبقى شيئا صحّ. و إن شاء الجميع قيل: لا يصحّ، و يبقى منه شيء بقرينة حال اللفظ.


بواسطة أنه كسب مملوكه لا من حيث إنه مال الكتابة، حتى لو صرّح بالوصيّة بما يقبضه منه من مال الكتابة لم يصحّ، كما لو أوصى بمال كتابته من دون القبض.

و ظاهر إطلاق المصنف و الأصحاب بل صريح بعضهم كالشيخ في المبسوط [1] عدم الفرق في ذلك بين العالم بفساد الكتابة و الجاهل به، نظرا إلى حقيقة الحال و موافقة الوصيّة ملك الموصي. و يحتمل الفرق، لأن الجاهل بالفساد إذا أوصى بالرقبة فعنده أن ما يأتي به لغو. و قد تقدّم مثله في مواضع، ذكر منها في كتاب الهبات من باع ما وهبه مع فساد الهبة، أو باع مال مورّثه معتقدا بقاءه فظهر موته، أو أوصى برقبة معتقة فظهر فساد عتقه، فلينظر بحثه [2] ثمَّ.

قوله: «إذا أوصى أن يوضع. إلخ».

(1) الوصيّة بالوضع عن المكاتب صحيحة معتبرة من الثلث، و يتبع فيها مقتضى اللفظ و القرينة كما في نظائره من المحاورات اللفظيّة. و قد ذكر هنا من ألفاظ الوصيّة له ثلاث مسائل:

الاولى: أن يوصي المولى بأن يوضع عن المكاتب أكثر ما بقي عليه أو


[1] المبسوط 6: 161.

[2] انظر ج 6: 49 و 51 و 52.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست