responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 496

[الثالثة: إذا اشترى أباه بغير إذن مولاه لم يصحّ]

الثالثة: إذا اشترى (1) أباه بغير إذن مولاه لم يصحّ. و إن أذن له صحّ.

و كذا لو اوصي له به، و لم يكن في قبوله ضرر، بأن يكون مكتسبا يستغني بكسبه. و إذا قبله، فإن أدّى مال الكتابة عتق المكاتب، و عتق الآخر مع عتقه. و إن عجز ففسخ المولى استرقّهما. و في استرقاق الأب تردّد.


مثليّين، و إن اختلف الجنس أو الوصف و لو بالحلول و التأجيل أو اختلاف الأجل أو كانا قيميّين اعتبر التراضي، و لا يفتقر معه إلى قبضهما و لا إلى قبض أحدهما، و كذا لو كان أحدهما نقدا و الآخر عرضا.

و التفصيل الذي أشار [1] إليه المصنّف- (رحمه الله)- للشيخ في المبسوط [2].

و محصّله: أن الدّينين إن كانا نقدين قبض أحدهما و دفعه عن الآخر، و إن كانا عرضين فلا بدّ من قبضهما، و إن كان أحدهما نقدا فقبض العرض ثمَّ دفعه عن النقد جاز، دون العكس. و كأنّ الشيخ يجعل المقاصّة بيعا فيلحقها أحكامه من بيع الدّين بالدّين و بيع العرض قبل القبض و غيرهما.

قوله: «إذا اشترى. إلخ».

(1) لمّا كان تصرّف المكاتب مشروطا بالغبطة و ما فيه الاكتساب لم يصحّ أن يشتري من ينعتق عليه من أب و ابن و غيرهما بغير إذن المولى، لما فيه من تفويت المال بالعتق.

و ربما قيل بالجواز، لأنه اشترى مملوكا لا ضرر على المولى في شرائه، و لهذا كان كسبه له، و إن عاد المكاتب في الرقّ عاد المملوك المشترى كالأجنبيّ.


[1] في الحجريّتين: ذكره المصنّف.

[2] المبسوط 6: 125.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست