نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 495
[الثانية: إذا كان للمكاتب على مولاه مال]
الثانية: إذا كان للمكاتب (1) على مولاه مال، و حلّ نجم، فإن كان المالان متساويين جنسا و وصفا تهاترا. و لو فضل لأحدهما رجع صاحب الفضل. و إن كانا مختلفين لم يحصل التقاصّ إلّا برضاهما.
و هكذا حكم كلّ غريمين.
و إذا تراضيا كفى ذلك و لو لم يقبض الذي له ثمَّ يعيده عوضا، سواء كان المال أثمانا أو إعراضا[1]. و فيه قول آخر بالتفصيل.
منصوب لينظر له.
و ربما قيل بمساواته للوليّ في مراعاة المصلحة، خصوصا مع دعاء الضرورة إلى البيع و الرهن، كما في وقت النهب، لما فيه من حفظ المال.
و متى باع أو اشترى لم يسلّم ما في يده حتى يتسلّم العوض، لأن رفع اليد عن المال بلا عوض لا يخلو عن غرر، و لذلك ليس له السلم، لأن مقتضاه تسليم رأس المال في المجلس و انتظار المسلم فيه، سيّما إذا كان الثمن مؤجّلا. و مثله دفع المال قراضا. و له أن يأخذه، لأنه نوع تكسّب.
قوله: «إذا كان للمكاتب. إلخ».
(1) المولى في معاملة المكاتب كالأجنبي مع الأجنبي في الأحكام، فإذا ثبت للمكاتب دين على مولاه عن معاملة، و كان للمولى عليه النجوم أو دين معاملة، ففي التقاصّ تفصيل و اختلاف لا يختصّ بالمولى و المكاتب.
و جملة القول فيه: أنه إذا ثبت لشخص على آخر دين و للآخر دين على الأول، فإن اتّحد الجنس و الصفة فالمقاصّة قهريّة، سواء كانا نقدين أو عرضين
[1] كذا في الشرائع الطبعة الحجريّة و متن الجواهر و نسخة «ق» من المسالك الخطّية، و في الشرائع المطبوعة حديثا: أعواضا.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 495