نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 10 صفحه : 469
[الثالثة: كلّ ما يشترطه المولى على المكاتب، في عقد الكتابة]
الثالثة: كلّ ما يشترطه (1) المولى على المكاتب، في عقد الكتابة، يكون لازما، ما لم يكن مخالفا للكتاب و السنّة.
زاد عن ستّة إلى أقصى الحمل احتمل أن تصير مستولدة له عملا بالأصل، و عدمه نظرا إلى الغالب. هذا إذا وطئ بعد الحريّة بحيث يمكن استناده إليه، ترجيحا لجانب الحرّية و أصالة عدم التقدّم.
و إن لم يطأها بعد الحرّية فالإشكال أقوى. و وجه الحكم به كونها فراشا يلحق به الولد في الجملة قبل الحرّية و هو مستدام بعدها، و إمكان العلوق بعد الحرّية قائم، فيكتفى به لثبوت الاستيلاد ظاهرا، و إن انتفى فيما بينه و بين اللّه تعالى. و الأقوى ثبوت الاستيلاد في الأول على تقدير حرّيته، فيسقط عنّا مئونة هذا الاشكال.
قوله: «كلّ ما يشترطه. إلخ».
(1) عقد الكتابة قابل للشروط السائغة كنظائره من عقود المعاوضات، لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [1] فيلزم الوفاء بما يشترطانه ما لم يكن مخالفا للمشروع. فلو شرط عليه عملا مخصوصا زمن الكتابة أو بعد العتق بالأداء أو الاكتساب على وجه معيّن أو في مكان معيّن و نحو ذلك صحّ. و لو شرط عليها الوطء و عدم التكسّب أو كون الولد المتجدّد رقّا و نحو ذلك بطل الشرط. و الأقوى تبعيّة العقد له كنظائره من الشروط الفاسدة في العقد الصحيح لولاها.