responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 469

[الثالثة: كلّ ما يشترطه المولى على المكاتب، في عقد الكتابة]

الثالثة: كلّ ما يشترطه (1) المولى على المكاتب، في عقد الكتابة، يكون لازما، ما لم يكن مخالفا للكتاب و السنّة.


زاد عن ستّة إلى أقصى الحمل احتمل أن تصير مستولدة له عملا بالأصل، و عدمه نظرا إلى الغالب. هذا إذا وطئ بعد الحريّة بحيث يمكن استناده إليه، ترجيحا لجانب الحرّية و أصالة عدم التقدّم.

و إن لم يطأها بعد الحرّية فالإشكال أقوى. و وجه الحكم به كونها فراشا يلحق به الولد في الجملة قبل الحرّية و هو مستدام بعدها، و إمكان العلوق بعد الحرّية قائم، فيكتفى به لثبوت الاستيلاد ظاهرا، و إن انتفى فيما بينه و بين اللّه تعالى. و الأقوى ثبوت الاستيلاد في الأول على تقدير حرّيته، فيسقط عنّا مئونة هذا الاشكال.

قوله: «كلّ ما يشترطه. إلخ».

(1) عقد الكتابة قابل للشروط السائغة كنظائره من عقود المعاوضات، لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» [1] فيلزم الوفاء بما يشترطانه ما لم يكن مخالفا للمشروع. فلو شرط عليه عملا مخصوصا زمن الكتابة أو بعد العتق بالأداء أو الاكتساب على وجه معيّن أو في مكان معيّن و نحو ذلك صحّ. و لو شرط عليها الوطء و عدم التكسّب أو كون الولد المتجدّد رقّا و نحو ذلك بطل الشرط. و الأقوى تبعيّة العقد له كنظائره من الشروط الفاسدة في العقد الصحيح لولاها.


[1] تقدّم ذكر مصادره في ص: 455، هامش (1).

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 10  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست